السؤال
كنت ذاهبا لصلاة الجمعة، فانتقض وضوئي وأنا في الطريق، فذهبت لأتوضأ في المسجد، لكن الماء انقطع قبل غسل رجليّ، وكانت الصلاة قد انتهت عندما وجدت ماء لأغسل به رجليّ، فأكملت الوضوء وصليت الظهر، فهل تصح نية الوضوء؟ أم يجب وضوء بنية الظهر؟.
كنت ذاهبا لصلاة الجمعة، فانتقض وضوئي وأنا في الطريق، فذهبت لأتوضأ في المسجد، لكن الماء انقطع قبل غسل رجليّ، وكانت الصلاة قد انتهت عندما وجدت ماء لأغسل به رجليّ، فأكملت الوضوء وصليت الظهر، فهل تصح نية الوضوء؟ أم يجب وضوء بنية الظهر؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توضأ بنية رفع الحدث، أو بنية أداء ما فرض الله عليه، أو بنية استباحة ما منعه منه الحدث، جاز له أن يصلي بذلك الوضوء أي صلاة، وأن يفعل به كل ما يمنعه الحدث، ما لم ينتقض وضوؤه ذلك، ولا يجب، بل لا يطلب شرعا في نية الوضوء تعيين الصلاة التي يريد أن يصليها المتوضئُ بذلك الوضوء، وعلى ذلك فصلاتك للظهر بوضوء نويت أن تصلي به الجمعة صحيحة ـ إن شاء الله تعالى ـ. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 49273.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني