الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من ألغى بعض أشواط الطواف ثم بنى عليها بشوطين وأكمل عمرته

السؤال

ذهبت إلى مكة بنية العمرة, وقبل بداية الطواف نسيت أن أكشف كتفي الأيمن, فبدأت بالطواف، وبعد عدة أشواط رآني رجل فقال لي إن علي أن أكشف كتفي الأيمن, فكشفته ونويت إعادة الطواف من جديد ابتداءً من الشوط التالي واعتبرت الأشواط الماضية باطلة ـ وذلك لجهلي أو نسياني بأن كشف الكتف الأيمن في الطواف من المستحبات وليس واجباً ـ فظللت على هذه الحال حتى أتممت عدة أشواط أخرى ـ حوالي شوطين.... حتى رأيت شيخاً يفتي الناس عند مقام إبراهيم, فسألته، فقال لي ليس علي شيء، فأكملت الطواف بنية إكمال الأشواط التي نويتها من بداية الطواف وكانت حوالي 5 أشواط، وبعدما نويت إعادة الأشواط بعد أن كشفت كتفي الأيمن كنت في الشوط الثاني تقريباً، فأكملت الشوطين الباقيين وأكملت العمرة، فهل التغيير في نية إعادة الأشواط أفسد عمرتي وعليَ إعادتها؟ وماذا كان عليَ أن أفعل؟.
وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإلغاؤك للأشواط الأولى التي طفتها يعتبر في الحقيقة رفضا لها، وهذا يبطلها، ولا يصح البناء عليها بعد ذلك، لأنها في حكم المتروكة ابتداءً، وتطالب بغيرها، وقد نص بعض الفقهاء على أن نية رفض أفعال الحج يبطلها ويجعلها كالمتروكة ويطالب بغيرها، جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: إذَا وَقَعَ الرَّفْضُ فِي أَثْنَاءِ الْأَفْعَالِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ كَالطَّوَافِ وَالسَّعْيِ اُرْتُفِضَ ذَلِكَ الْفِعْلُ فَقَطْ، وَيَكُونُ كَالتَّارِكِ لَهُ فَيُطَالَبُ بِغَيْرِهِ.... اهـ.

وإذا كان الأمر كذلك، فإن عمرتك لم تتم بسبب نقص الأشواط، ولا تزال على إحرامك، ويلزمك أن تجتنب محظورات الإحرام وترجع لمكة وتطوف وتسعى أيضا، لأن سعيك لم يأت بعد طواف صحيح، فإن تعذر عليك الرجوع تحللت تحلل المحصر، إلا أن تكون اشترطت عند الإحرام إن حبسك حابس فمحِلك حيث حُبِسْتَ، فإنك تتحلل حينئذ بالنية ولا يلزمك شيء، وراجع الفتوى رقم: 314926، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني