الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

ما حكم وضع الميش والصبغة؟ وما الفرق بينهما؟ وهل كلاهما يمنع وصول ماء الوضوء؟ وهل يجوز لنا الأخذ بها من باب الزينة أم تركها من باب البعد عن الشبهات ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق حكم الصبغ بالميش في الفتوى رقم: 13292 ولا فرق بينه وبين الصبغ العادي، المهم أن لا يكون كل منهما بالسواد، وأن لا يكون فيه غش ولا تدليس ولا تشبه بالكافرات، وإذا خلا الميش أو الصبغ مما ما يجعله محرماً مما ذكرنا فتركه وعدم تركه سواء، وليست هناك شبهة حتى يقال تركها أولى. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني