السؤال
هل يأثم من رفض تزويج بنته لمسلم ولكن ليس له عمل مع الدليل؟
وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد:
فمقياس الرفض والقبول في هذه القضية هو الدين؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض، وفساد عريض رواه الترمذي.
فعلى ولي أمر هذه البنت أن يتقي الله فيها، فلا يزوجها إلا من الرجل الصالح الذي يكون سبباً -بإذن الله- لبقاء البيت على الخير والصلاح، وتربية الأسرة تربية إسلامية صحيحة.
ومن حقوق المرأة على زوجها النفقة عليها بالمعروف قدر المستطاع؛ لقوله تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا {الطلاق: 7}.
وهذا الزوج المتقدم قد لا يكون عنده وظيفة، أو عمل -كما في السؤال- ولكنه ليس بالضرورة أن يكون معدماً، فإن كان عنده ما يقيم به أسرته -ولو يسيراً- فإن مثله لا ينبغي أن يرد إذا كان ذا دين، وكان رشيداً عاقلاً أميناً.
والله أعلم .
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني