الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صاحب العذر الدائم يستنجي ويعصب المحل ويتوضأ لوقت كل صلاة

السؤال

أنا أعاني من مرض القولون المضطرب وهو ناتج عن التوتر النفسي وينتج عنه في بعض الأحيان وليس دائما خروج كميات بسيطة من البراز, فهل أعتبر من أصحاب الأعذار؟ و هل يتوجب علي الوضوء لكل صلاة وهل وقت الوضوء يكون بعد دخول الوقت؟ وهل يجب علي إذا وجدت الأثر على ملابسي وأنا فى العمل أن أذهب الى البيت لأغير ملابسي الداخلية إذا كان هذا ممكنا مع المشقة (أنا أعمل في جامعة حكومية وأستطيع الخروج عند الضرورة) أم أكتفي بمسح الأثر بالماء , وهل إذا صليت في هذه الحالة وعدت إلى البيت قبل انقضاء الوقت يتوجب علي الإعادة وهل إمامتي لغيري في الصلاة مكروهة؟ حتى إمامتي لزوجتي في بعض الأحيان؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يعافيك وأن يذهب ما بك من بأس وننصحك بالبعد عما يسبب التوتر والتعب النفسي الذي يؤدي بدوره إلى اضطرابات عضوية، ويكون ذلك بتدبر العاقبة والتريث مع إنزال الأمور منازلها. وبالنسبة لحالتك، فإن كان الخارج منك مستمراً بحيث لا يمكنك معه أن تستنجي وتتوضأ وتصلي المكتوبة إلا خرج منك هذا فحكمك حكم صاحب العذر الدائم، فتستنجي وتغسل المحل جيداً وتعصب عليه عصابة كخرقة أو نحوها وتتوضأ للصلاة بعد دخول الوقت وتصلي الفريضة وما تشاء من نوافل ولا يضرك ما يخرج منك ولو كان في الصلاة، فإذا جاء وقت الفريضة الأخرى أعدت الوضوء وغسلت ما أصاب ثيابك. وأما إن كان الذي يخرج منك على فترات متقطعة ويأتي وقت يتوقف فيه خروجه ويمكنك معه الاستنجاء والوضوء والصلاة فيجب عليك أن تؤخر الصلاة إلى ذلك الوقت - ولو فاتتك صلاة الجماعة - إلا أن تخشى فوات الوقت فبادر بالصلاة . وأما إمامتك غيرك فقد نصَّ أهل العلم على أن إمامة صاحب الحدث الدائم لغيره مكروهة إلا لمثله، وإمامتك في حال انقطاع الخارج وطهارة ثيابك لا حرج فيها . والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني