الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم عمل حساب لألعاب قتالية بها محظورات شرعية

السؤال

أشتغل في مكان للعب بلايستيشن والأنترنت، وبه ألعاب قتالية بها محظورات شرعية، وهذه اللعبة محجوبة في بلدي وأستخدم برنامجا لكي يشغلها، ووالدي يطلب مني عمل حسابات للعب هذه اللعب، وهذه الحسابات يشتريها أشخاص بمبلغ بسيط جدا، ويلعبونها، فما حكم هذا؟ وهل علي إثم أم لا؟ وماذا أفعل؟ وهل أطيعه أم لا؟ وهل إذا عصيته أدخل النار؟ وأخاف أن أقول له إن هذه الألعاب حرام، لأنني أعرف أنه سيصرخ في وجهي ويقول لي كلاما لا أحب أن أسمعه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا ضوابط ما يحل من الألعاب الإلكترونية وما يحرم، فانظر الفتوى رقم: 121526.

فإن كانت اللعبة مباحة، وطريق الحصول عليها مباحا ـ ليس فيه انتهاك لحقوق النشر -مثلاـ وكان اللاعب لا يتوصل باللعبة إلى محرم كإضاعة الصلوات أو غيرها من الواجبات، فلا حرج في إنشاء الحساب لمن يلعب بها، وأما إن كانت اللعبة محرمة أو سيتوصل بها إلى محرم: فلا يجوز لك إنشاء الحسابات لمن يلعب بها، لأن في ذلك إعانة على المحرم، ومن القواعد المقررة في الشرع أن الإعانة على معصية الله: محرمة، لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

قال ابن تيمية: إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما، لأنه أعان على الإثم والعدوان، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وساقيها وشاربها وآكل ثمنها ـ وأكثر هؤلاء كالعاصر والحامل والساقي، إنما هم يعاونون على شربها، ولهذا ينهى عن بيع السلاح لمن يقاتل به قتالا محرما: كقتال المسلمين، والقتال في الفتنة. اهـ.

وحيث كانت الألعاب محرمة، فلا يجوز لك طاعة والدك إذا أمرك بإنشاء الحسابات لمن يلعب بها، إذ لا طاعة لأحد من الخلق في ارتكاب المحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لبشر في معصية الله. أخرجه أحمد، وصححه الألباني.

وما تخشاه من صراخ والدك أو إسماعك ما تكره لا يبيح لك طاعته فيما يحرم، وكذلك سخط والدك إذا امتنعت عن طاعته في المعصية لا يضرك بشيء، لكن عليك أن تتلطف وتترفق في الاعتذار لوالدك، وأن تكون مظهرا للأدب معه، وخافضا جناح الذل له.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني