الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله أفيدوني أهل العلم جزاكم الله خيراً أنا على وشك الولادة وقد سمعت عن آلام الولادة وأجرها عند الله، سؤالي: هناك من نصحني من النساء بأخد حقنة مسكنة أثناء الولادة لتسكين الآلام وهي تعطى أثناء الولادة وأنا مغتربة في أمريكا والدكاترة هنا يستخدمون هذه الحقنة بكثرة، فهل استعمالى لها ينقص من الأجر أو أجري باق عند الله وهذا تطور فى العلم؟ والسلام عليكم ورحمة الله

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا شك أن المرأة تلاقي صعوبات جمة فترة حملها وأثناء وضعها له كما بين ذلك الله جل وعلا بقوله: وَوَصَّيْنَا الْأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً [الاحقاف:15].
وقد يسر الله تعالى بفضله في هذا الزمان من وسائل الطب ما يخفف عن المرأة بعض ما كانت تجده في السابق من كربات.
وعلى هذا فنقول للسائلة إن كان في تركك لهذه الأدوية ما يسبب ضرراً عليك وعلى حياة الجنين، فلا يجوز لك ترك استعمالها لما في ذلك من تعريض نفسك للموت وقد قال الله تعالى: وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُم [النساء:29].
أما إن ثبت عدم وجود ضرر في ترك استعمال تلك الأدوية فأنت بالخيار بين استعمالها أو تركها، ولا شك أن ترك التداوي في هذه الحالة أفضل لأنه حال الأنبياء والصالحين قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: التداوي غير واجب ومن نازع فيه خصمته السنة في المرأة السوداء التي خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين الصبر على البلاء ودخول الجنة وبين الدعاء بالعافية فاختارت البلاء والجنة، إلى أن قال: وخصمه حال أنبياء الله المبتلين الصابرين على البلاء حين لم يتعاطوا الأسباب الدافعة له مثل أيوب عليه السلام وغيره، وخصمه حال السلف الصالح كأبي بكر الصديق رضي الله عنه حين قالوا له ألا ندعو لك الطبيب قال: قد رآني، قالوا فما قال لك، قال: إني فعال لما أريد، ومثل هذا ونحوه يروى عن الربيع بن خثيم وعمر بن عبد العزيز وخلق كثر لا يحصون عددا. انتهى.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني