السؤال
سؤال بالنسبة لبيع مواد التجميل (المكياج) والزينة.
١. بعد استعراض عدد من مواقع الفتوى يظهر أن الغالبية (اللجنة الدائمة - http://islamqa.info/ar/41052) تقول أن الأصل فيها الحل ما لم تشتمل على مواد محرمة (نجسات)، عدا الشيخ الألباني الذي حرمها لكونها تشبها بالكفار، فما رأي فضيلتكم؟
٢. جميع الفتاوى على تحريم البيع إذا علم البائع أن المشترية ستستخدمها في التبرج للأجانب، في حين أحل أغلبها بيعها في حال علم البائع أن المشترية لن تتبرج بها لغير المحارم، وكذلك أحلوا بيعها إذا لم يعلم كيف ستستخدم، فتبقى على أصلها (الحل)، في حين تطرق البعض لقضية "غلبة الظن". فنريد أن نسترشد برأيك الموقر، وهناك ثلاث مسائل متداخلة:
أ- بالنسبة لنا هناك طريقتان لبيع هذه المواد:
أولا: البيع بالجملة، وفيها تباع هذه المواد للموزعين أو تجار المحال التجارية، وليس هناك تعامل مباشر مع المشترين/ المشتريات.
ثانيا: البيع على الإنترنت، وكذلك ليس هناك تعامل مباشر مع المشترين، (ممكن وضع توضيح/نصيحة عند طلب هذه المواد على الإنترنت)
ب- تباع هذه المواد لعدة بلاد مثل: الإمارات، السعودية، مصر،... ويتباين بين هذه الدول التزام النساء بعدم التبرج.
ج- نسبة كبيرة من النساء في دولة كالإمارات ليسوا مسلمات، فهل كونهم غير ملزمات بالحجاب الشرعي، يغير شيئا في قضية "غلبة الظن" تحريما أو إباحة؟ بمعنى هل يحرم على غير المسلمة التبرج؟ وعليه فهل يحرم بيع غير المسلمة المكياج الزينة؟
وعليه فهل هناك فرق بين بيع الجملة للتجار أو الإنترنت للعامة، والبيع في المحل التجاري؟ وبين بيع الإنترنت في الإمارات (ذات الغالبية غير المسلمة) وبيع الإنترنت في السعودية (ذات الغالبية المنتقبة)، وبيعها في مصر؟
٣- هل هناك فرق بين أنواع هذه المواد، وهل يدخل أي منها في مفهوم "إلا ما ظهر منها"؟ فهي على أقسام: الكحل والمسكارا (الأسود للرموش والعيون)، وكريم الأساس (Foundation) وهو كريم تقريبا بنفس لون بشرة الوجه يوضع ليخفي البثور والحبوب، وبين ظل الجفون (لون فوق الجفن)، في مقابل مواد أخرى مثل أحمر الشفاه، وطلاء الأظافر؟
جزاكم الله خيراً.