السؤال
أريد السؤال وتحري الحلال في رزقي؛ هذا وإنني أملك مقهى إنترنت، وهو مكان يأتيني فيه بعض التلاميذ صغار السن لأبحث لهم عن واجباتهم المنزلية الموكلة إليهم من طرف أستاذهم، وأغلبيتهم لا يعرفون طريقة تشغيل الكمبيوتر. وحقيقة الأمر أنني أحيانًا أقوم بالعمل كله نيابة عنهم، لكن أحيانًا أخرى تكون المعلومات المقدمة من طرفي مساعدة لهم فقط. وأنا لا أستطيع التفريق بين الحالتين، وأشك أنني أساعدهم في الغش إذ إن العمل موكل إليهم لا إليّ، وأنا أتقاضى عليهم أجرًا من هذه البحوث.
السؤال: هل هذا المال يعتبر مالًا من الغش، وبالتالي؛ يكون حرامًا، أم أنني لا أحاسب على نياتهم؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنما تجوز مساعدة التلاميذ فيما هو خارج عن مجال تقييمهم، كمساعدتهم في تشغيل الجهاز واستخدام تطبيقاته ونحو ذلك. وقد يجوز أيضًا إرشادهم إلى المواقع التي تحوي المواد العلمية المتعلقة بواجباتهم وترجمتها لهم، وهذا في حالة كون البحث عن تلك المواقع وترجمة ما فيها ليس داخلًا في التقييم. وانظر الفتويين التاليتين: 291103، 220825.
أما إعداد الإجابات والأبحاث جاهزة لهم: فهذا لا يجوز؛ لكونه إعانة لهم على الغش، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وفي تلك الحالة يكون المال المكتسب من عمل تلك الأبحاث حرامًا، ويلزمك صرفه في المصالح العامة ووجوه البر، لكن إن كنت جاهلًا بحرمة ذلك، فيجوز لك الانتفاع بذلك المال عند بعض أهل العلم. وانظر الفتويين: 169887، 203593، وإحالاتهما.
وراجع بشأن ضوابط فتح المقهى فتوانا رقم: 189867، وإحالاتها.
والله أعلم.