السؤال
بحثتُ عن حكم قص الحواجب في موقعكم؛ فإحداهن قالت بأن شيخًا في بلادها أجاز القص، وتم إفتاؤها بأنه لا بأس إن أخذت بفتوى شيخ بلادها، فإذا أخذتُ بفتوى هذا الشيخ هل هناك حرج؟ مع علمي أن مسألة قص الحواجب مختلف فيها.
الرجاء الرد، وجزاكم الله كل الخير.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد أشبعنا الكلام عن النمص وأحكامه وما وقع فيه من خلاف في فتاوى عديدة جدًّا، فراجعي منها الفتوى رقم: 175407، والفتاوى المرتبطة بها.
وأما عن أخذ الشخص بقول من يجيز قص الحاجبين: فإن ظهر له رجحان هذا القول بأي وجه من أوجه الترجيح المعتبرة فلا إشكال في جواز الأخذ به، وأما في حال لم يتبين له رجحانه فالأخذ به هو من باب الأخذ بأخف الأقوال وأيسرها، وهذا في حكمه تفصيل؛ فهو سائغ إذا لم يتبين للمرء صواب أحد الأقوال الأخرى ورجحانه في المسألة -بعد بذل الوسع في التماس ذلك-، وكذا يتسع الأمر في الأخذ بأخف الأقوال ويسوغ عند الحاجة إليه ووقوع المشقة.
وأما الأخذ بأيسر الأقوال مع ظهور رجحان غيره دون حاجة: فهو من تتبع الرخص المذموم؛ إذ الواجب على المسلم اتباع القول الذي ظهر له صوابه. وراجعي -لمزيد بيان وتفصيل فيما يلزم العامي عند اختلاف العلماء- الفتوى رقم: 169801، والفتوى رقم: 170931، والفتوى رقم: 120640.
والله أعلم.