السؤال
ذهبت متأخرا لصلاة الجمعة، ودخلت في الصلاة، وللأسف لحقتهم في التشهد الأخير، فالأصح كما علمت أني أكمل الصلاة أربعا كأنها ظهر، هل يختلف ذلك إن انتظرت تسليم الإمام فوجدت ـ إن قدر الله ـ من المأمومين من عليه ركعة فدخلت معه وأدركتها، أي في هذه الحالة هل يصح أن أتم واحدة وتكتب جمعة؟ أم صلاة الجمعة إن لم تدرك بركعة مع الإمام فقد ضاعت مطلقا؟ فأتم إذن ثلاثا؟ أليس انتظاري أي مأموم أفضل؛ فإني إن لم أتم اثنتين ولم تكن ستحتسب جمعة، فعلى الأقل ـ بإذن الله ـ ستحسب لي جماعة مع المأموم الذي أدرك مع الإمام ركعة وعليه ركعة؟
جزاكم الله عني وعن طارحي الأسئلة وجميع المستفيدين خير الجزاء.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد أدركت الإمام فى التشهد الأخير، فقد فاتتك الجمعة معه - ولو صليت ركعة مع المأموم الذي أدرك ركعة من الجمعة-. وكان عليك السعي إلى مسجد آخر إذا تحققت أو غلب على ظنك إدراك الجمعة فيه, فإن كنت لا تدرك جمعة فى مسجد آخر, فتكون الجمعة قد فاتتك عند أكثر أهل العلم خلافا لأبي حنيفة ومن وافقه من أهل العلم, كما سبق فى الفتوى رقم: 65789.
ثم إن صحة الاقتداء بمسبوق أدرك ركعة مع الإمام فيه خلاف بين أهل العلم, فعلى القول بصحة الاقتداء بالمأموم المذكور، فمن الأفضل فى حقك انتظاره حتى يصير منفردا ثم تصلى معه ركعة تدرك بها فضل الجماعة لصلاة الظهر, جاء فى مجموع الفتاوى للشيخ ابن عثيمين: سئل فضيلة الشيخ: عن مصل دخل والإمام في التشهد الأخير فهل يدخل مع الجماعة أو ينتظر جماعة أخرى؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.
فأجاب فضيلته بقوله: إذا دخل الإنسان والإمام في التشهد الأخير، فإن كان يرجو وجود جماعة لم يدخل معه, وإن كان لا يرجو ذلك دخل معه؛ لأن القول الراجح أن صلاة الجماعة لا تدرك إلا بركعة؛ لعموم قول النبي صلي الله عليه وسلم (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة). وكما أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة فكذلك الجماعة, فإذا أدرك الإمام في التشهد الأخير لم يكن مدركاً للجماعة, فينتظر حتى يصليها مع الجماعة التي يرجوها, أما إذا كان لا يرجو جماعة فإن دخوله مع الإمام ليدرك ما تبقى من التشهد خير من الانصراف عنه. انتهى
لكن الأولى ترك الصلاة خلف المسبوق خروجاً من الخلاف, وراجع الفتوى رقم: 284734, والفتوى رقم: 283159.
والله أعلم.