الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة من لديه ذهب وعملة ورقية

السؤال

1ـ أموالي في صورة ذهب وعملة أجنبية وأريد أن أعرف كيفية الزكاة في موعد محدد كل سنة لكل ما تم عليه الحول والذي لم يتم عليه.
2ـ أدخل بعض مالي في شراء شقة وعلي أقساط، فمتى تكون زكاة التجارة؟ وهل هي عند البيع أم عندما يحول عليها الحول مثل المال؟.
3ـ عند بيع الذهب الذي أدخره، فهل هناك زكاة؟ أم أخرج الزكاة عن الربح؟ أم أخرجها عن المال كله، مع العلم أنني كنت أخرج منه الزكاة عند كل حول؟ وعند حساب الزكاة، فهل تتم بسعر الأسواق أم بالأسعار الرسمية، مع العلم أن أسعار الذهب في السوق أكبر من الأسعار الرسمية؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

أولا: قد وضعنا تنبيها في صفحة إدخال السؤال ذكرنا فيه: أنه يرجى إرسال سؤال واحد فقط في المساحة المعدة لذلك ـ نص السؤال ـ وأن الرسالة التي تحوي أكثر من سؤال، سيتم الإجابة عن السؤال الأول منها فقط، وإهمال بقية الأسئلة فلأجل ذلك سنجيب عن السؤال الأول فقط بشيء من الاختصار، وللسائل أن يرسل بقية أسئلته متفاوتة ليتم الجواب عن كل واحد منها على حدة.

ثانيا: للإجابة عن السؤال الأول نقول: إن من كان عنده مال يبلغ النصاب ثم استفاد أثناء الحول مالا من جنسه ضمه إليه وزكاه معه إن كان ناتجا عنه، لأن حول الربح حول أصله، وإن كان غير ناتج عنه فله أن يضمه إليه ويزكيه معه عند تمام حول المال الأول، وله أن يستأنف حولا جديدا بالمبلغ المستفاد ويزكيه عند تمام حوله ولو كان دون النصاب، لأنه تابع في النصاب للمال الأول، وإن كان ما عنده من المال لا يبلغ النصاب وبلغ بالمال المستفاد نصابا انعقد عليه حول الزكاة حينئذ، ووجبت زكاته عند حولان الحول من يوم ملكه للنصاب.

وعليه؛ فما دام لدى السائل ذهب وعملة ورقية، فإن كان استفاد أحدهما في أثناء حول الآخر من راتب -مثلا- أو هبة، وكان الأول منهما بالغا النصاب بنفسه، فله أن يجعل حول الثاني مع حول الأول، ويخرج زكاتهما عند حولان الحول على الأول منهما، ويكون هذا من باب تعجيل الزكاة، وهو جائز عند الجمهور، وله أن يزكي كلا منهما بحسب وقته الذي يحول عليه الحول فيه عنده.

والطريقة الأولى أسهل وأنفع للفقراء، وإن كان الأول منهما دون النصاب وبلغه بضم الثاني إليه، فإنه يخرج زكاتهما عند تمام الحول من التاريخ الذي استفاد فيه المال الثاني الذي كمل به النصاب، وانظر الفتويين رقم: 169415، ورقم: 104394.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني