السؤال
هل الأحجار الكريمة، والألماس، تأخذ حكم أواني الذهب والفضة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأحجار الكريمة، كالألماس، وغيره، لا تنطبق عليها الأحكام الخاصة بالذهب والفضة؛ فقد جاء في شرح الزركشي على مختصر الخرقي عند شرح حديث: أتانا رسول الله، فأخرجنا له ماء في تور (من صفر) فتوضأ. رواه البخاري. قال: وجاء أنه توضأ هو وأصحابه من مخضب من حجارة، ومن قدح من زجاج، وأنه كان له قدح من خشب يشرب فيه، ويتوضأ. ويدخل في المفهوم: الثمين، وهو: ما كثر ثمنه. قال أبو البركات: هو ما كان جنسه أكثر قيمة من جنس النقدين، كالجوهر، والبلور، ونحوهما، وهو كذلك؛ لتخصيص النبي النهي بالذهب والفضة، ومفهومه: إباحة ما عداهما، فمفهوم اللقب حجة عندنا على الأشهر، ثم العلة فيهما: الخيلاء، وكسر قلوب الفقراء، وهي غير موجودة هنا، إذ الجوهر، ونحوه، لا يعرفه إلا خواص الناس، ولا عبرة بكراهة الشيرازي الوضوء من الصفر والنحاس لما تقدم. اهـ.
وعليه؛ فلا مانع من استعمال الأحجار الكريمة، والألماس في الأواني، وغيرها, لعدم وجود دليل يمنعها, والأصل في الأشياء الإباحة حتى يثبت دليل على المنع. وانظري الفتوى رقم: 71723, وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني