السؤال
والدتي عندما كانت في عمر الثالثة عشرة ونصف تقريبا، لم تصم رمضان، وذلك لجهلها، مع العلم أن والدها كان أيضا جاهلا في الدين، هل عليها شيء؟؟
والدتي عندما كانت في عمر الثالثة عشرة ونصف تقريبا، لم تصم رمضان، وذلك لجهلها، مع العلم أن والدها كان أيضا جاهلا في الدين، هل عليها شيء؟؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت أمك في ذلك العمر قد بلغت بأن ظهر عليها واحدة من علامات البلوغ الأربع وهي الحيض أو الاحتلام أو نبات الشعر الخشن حول الفرج أو بلوغ خمسة عشر عاماً، فإنه يجب عليها قضاء الأيام التي لم تصمها من رمضان، ولا تعذر بالجهل في مثل هذه الحالة، وعليها مع القضاء كفارة إطعام مسكين عن كل يوم إن كانت أخرت صيام تلك الأيام إلى أن دخل رمضان آخر بلا عذر، وانظر بشأن الكفارة فتوى رقم:
3247 - والفتوى رقم: 11653.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني