الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أقوال العلماء في الزيادة على الفاتحة فيما بعد الأوليين

السؤال

في صلاة الفرض نقرأ سورة صغيرة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية أما بعد ذلك فإننا نقرأ الفاتحة فقط فهل نفعل ذلك في السنة أيضا؟ولكم جزيل الشكر والتقدير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن قراءة السورة بعد الفاتحة في الصلاة في الركعتين الأوليين أمر مشروع في الجملة، يستوي في ذلك الفرض والنفل، لكن حصل الخلاف بين العلماء في قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من الرباعية، والركعة الثالثة من الصلاة الثلاثية، فذهب المالكية إلى أن القراءة مشروعة في الأوليين فقط، لكن لو زاد قراءة السورة فيهما فلا شيء عليه، قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: وهو يعدد ما لا يسجد له سجود سهو قال: ( قوله أو زاد سورة في أخرييه أي فلا سجود عليه على المشهور... مراعاة لمن يقول بطلب قراءة السورة في الأخيرتين أيضاً. انتهى
وذهب الشافعية في الأظهر والحنابلة في المذهب إلى مشروعية القراءة في الأوليين دون غيرهما، ومقابل الأظهر عند الشافعية الجواز في الأخريين أيضاً للحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة آلم السجدة، وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك)، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر، على قدر قيامه في الأخريين من الظهر، وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك.
قال الصنعاني في سبل السلام: (وفيه دلالة على قراءة غير الفاتحة معها في الأخريين). انتهى.
وللحنفية تفصيل في القراءة في الصلاة، ضربنا عنه صفحاً لطول ما فيه من التفاصيل، والراجح مما ذكرنا -والله أعلم- هو جواز القراءة في الركعتين الأخريين من الصلوات الرباعية، والركعة الأخيرة من الثلاثية، فرضاً ونفلاً، للحديث الذي رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وقد سبق. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني