السؤال
ما حكم لبس الساعة الحديد للرجل والمرأة لو فرضنا بنسبة 80% للتزين و20%لمعرفة الوقت؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على الرجل في لبس ساعة من الحديد، ولا شك أن الساعة تلبس لحاجة معرفة الوقت، فإذا لبس الرجل ساعة من حديد بقصد التزين على نحو ما جاء في السؤال؛ فالظاهر أن حكمها والحالة هذه حكم خاتم الحديد، وقد اختلف العلماء في حكمه، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 20167، ورجحنا جوازه؛ قال النووي في شرحه لصحيح مسلم عند حديث سهل الساعدي: وفيه: التمس ولو خاتماً من حديد. قال: وَفِيهِ جَوَازُ اتِّخَاذِ خَاتَمِ الْحَدِيدِ وَفِيهِ خِلَافٌ لِلسَّلَفِ، وَلِأَصْحَابِنَا فِي كَرَاهَتِهِ وَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا لَا يُكَرَهُ لِأَنَّ الْحَدِيثَ فِي النَّهْيِ عَنْهُ ضَعِيفٌ.
وقال ابن عبد البر في التمهيد عند البحث في قوله صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتماً من حديد، قال: وفيه إجازة اتخاذ خاتم الحديد. فإذا كان الخاتم جائزاً؛ فالساعة التي يراد بها معرفة الوقت - وهو حاجة - مع قصد التزين - وإن غلب - مثله.
أما المرأة فيجوز لها الملبوس مطلقا سواء قصدت التزين أو معرفة الوقت أو جمعت بينهما ، وراجع الفتويين التاليتين : 6666، 222214. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 93279.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني