السؤال
ما حكم الأكل في الأواني الفضية أو المطلية بماء الفضة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت الأواني من الذهب أو الفضة أو مطلية بأحدهما فلا يجوز استعمالها في الأكل أو الشرب أو بقية أنواع الاستخدام كجعلها مجمرة أو مكحلة ونحو ذلك، ويحرم الاكتحال والتطيب بها، وقد حرم الحنابلة اقتناء آنية الذهب والفضة ولو من غير استعمال، وهو الذي عليه أكثر المالكية والمفتى به في المذهب، وهو الأصح عند الشافعية.
وذهب الحنفية إلى جواز الاتخاذ وحرمة الاستعمال، قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع يستوي في التحريم جميع أنواع الاستعمال من الأكل والشرب والوضوء والغسل والبول في الإناء والأكل بملعقة الفضة والتجمر بمجمرة فضة. ا.هـ.
وقال رحمه الله: واتفقوا على أن الصحيح - أي من المذهب - تحريم الاتخاذ وقطع به بعضهم وهو مذهب مالك وجمهور العلماء؛ لأن ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه كالطنبور، ولأن اتخاذه يؤدي إلى استعماله فحرم كإمساك الخمر، قالوا: لأن المنع من الاستعمال لما فيه من السرف والخيلاء، وذلك موجود في الاتخاذ، وبهذا يحصل الجواب عن قول القائل الآخر: إن الشرع ورد بتحريم الاستعمال دون الاتخاذ، فيقال: عقلنا العلة في تحريم الاستعمال وهي السرف والخيلاء، وهي موجودة في الاتخاذ. انتهى.
وأما إن كان المقصود بالأواني الفضية أنَّ لونها فضي وليست من الفضة، ولا مطلية بها فلا تحرم.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني