السؤال
ما هي الأدلة من الكتاب والسنة على جواز صلاة شخصين جماعة إذا كان أحدهما يقضي صلاة فائتة والآخريؤمه؟(مثال الزوجين). وهل يجوز ذلك في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها؟ أرجو توضيح الأدلة وشكرا
ما هي الأدلة من الكتاب والسنة على جواز صلاة شخصين جماعة إذا كان أحدهما يقضي صلاة فائتة والآخريؤمه؟(مثال الزوجين). وهل يجوز ذلك في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها؟ أرجو توضيح الأدلة وشكرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز لمن فاتته صلاة أن يصليها قضاء خلف إمام يصلي حاضرة فمن فاتته الظهر ووجد إماماً يصلي العصر صح له أن يصلي الظهر خلفه، وهذه المسألة معروفة عند الفقهاء بـ"اختلاف نية الإمام والمأموم" قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: تصح صلاة النفل خلف الفرض والفرض خلف النفل، وتصح صلاة فريضة خلف فريضة أخرى توافقها في العدد كظهر خلف عصر، وتصح فريضة خلف فريضة أقصر منها، وكل هذا جائز بلا خلاف عندنا.
وقال النووي أيضاً: فرع في مذاهب العلماء في اختلاف نية الإمام والمأموم قد ذكرنا أن مذهبنا جواز صلاة المتنفل والمفترض خلف متنفل ومفترض في فرض آخر، وحكاه ابن المنذر عن طاووس والأوزاعي وأحمد وأبي ثور وسليمان بن حرب ، قال: وبه أقول وهو مذهب دواود.
وقالت طائفة: لا يجوز نفل خلف فرض ولا فرض خلف نفل ولا خلف فرض آخر، قاله الحسن البصري والزهري ويحي بن سعيد الأنصاري وربيعة وأبو قلابة وهو رواية عن مالك.
وقال الثوري وأبو حنيفة: لا يجوز الفرض خلف نفلٍ، ولا فرضٍ آخر، ويجوز النفل خلف فرض، وروي عن مالك مثله. انتهى.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني