السؤال
ما حكم تقصير المرأة شعرها إلى الكتف أو أقصر إذا قصدت به الزينة أو ليصبح أسهل في التسريح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا لم يكن في ذلك تشبه بالرجال ولا تشبه بالكافرات، جاز، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يأخذن من رءوسهن حتى تكون كالوفرة، كما في صحيح مسلم من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وكن يفعلن ذلك تخفيفاً لمؤونته عليهن، وقال النووي في شرحه: وفيه دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء، ومعنى: ( كالوفرة أي ما بلغ شحمه الأذن، صرح بذلك النووي وغيره أنظر شرح النووي على مسلم كتاب الطهارة.
وإما إن قصد بذلك التشبه بالرجال أو الكافرات فهو محرم تحريماً شديداً، ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم "لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال"
ووردت أحاديث كثيرة في النهي عن التشبه بالكفار والأمر بمخالفتهم.
ومن أهل العلم من منع المرأة من قص شعرها ولم يجزه إلا للضرورة التي تدعو إلى ذلك كعلاج جروح بالرأس لا يمكن علاجها إلا بقصه فيقص منه على قدر الحاجة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني