الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أقوال العلماء في حكم استثناء الحمل من المبيع

السؤال

السلام عليكم ورحمة اللهلدي رأس من البقر وأشترط عند البيع أن يكون ما في بطن البقرة ليس ضمن البيع (أي على المشتري أن يرجع ابن البقرة بعد الولادة)هل يجوز ذلك؟ ولكم جزيل الشكر

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الحمل يدخل في البيع المطلق بالإجماع، كما نقله في تكملة المجموع فقال: إذا باع حاملاً بيعاً مطلقاً دخل الحمل في البيع بالإجماع. انتهى.
وقال الزركشي في المنثور: ويدخل الحمل والثمرة في كل عقد اختياري كالبيع والإجارة. انتهى.
فأما إذا اشترط البائع أن يكون الحمل له فلا يصح العقد ولا الاستثناء، قال في تكملة المجموع: ولو باعها إلا حملها لم يصح البيع على الصحيح. انتهى.
وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: الجنين لا يجوز استثناؤه في بيع. انتهى.
وقال صاحب مطالب أولي النهى: ولا يصح استثناء حمل مبيع من أمة أو بهيمة مأكولة أو لا. انتهى.
وقال السرخسي معللاً عدم جواز ذلك الاستثناء: وهذا لأن الجنين في البطن مجهول، ولا يُدرى أذكر هو أم أنثى واحداً أو مثنى، فإذا كان المستثنى مجهولاً فالمستثنى منه يصير مجهولاً أيضاً، وجهالة المعقود عليه تمنع جواز العقد. انتهى.
والأصل في عدم جواز بيع الحمل وحده الحديث الذي رواه الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقح وحبل الحبلة. وصححه الألباني والمضامين: ما في البطون من الأجنة. والملاقيح: ما في أصلاب الفحول. وحبل الحبلة: نتاج النتاج، هذا هو قول جمهور العلماء، لكن ذهب بعض العلماء إلى جواز استثناء الحمل، وهو أحد القولين عن الإمام أحمد ورجحه العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع. والقول بالجواز مبني على أن استثناء البائع للحمل، ليس فيه جهالة، لأنه كبيع البهيمة حائلاً، ولا علاقة للحمل بالبيع، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وإذا استثنيت الحمل فكأنني بعت عليك شاة حائلاً ليس فيها حمل. ا.هـ
والذي نراه -والله أعلم- الخروج من الخلاف بعدم استثناء الحمل، إلا إذا دعت حاجة لذلك.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني