السؤال
هل يجوز صبغ اللحية بألوان غير لون الحناء كالألوان التي شاعت في الآونة الأخيرة مثل الأزرق والأصفر؟
هل يجوز صبغ اللحية بألوان غير لون الحناء كالألوان التي شاعت في الآونة الأخيرة مثل الأزرق والأصفر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيستحب تغيير الشيب بغير السواد كالحمرة والصفرة وغيرهما، لما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :غيروا هذا بشيءٍ واجتنبوا السواد.
فلم ينه النبي صلى الله عليه وسلم عن غير السواد، فبقي على الأصل، وهو الإباحة مالم يكن تشبهًا بالكفار، فيما هو من خصائصهم .
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني