الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التمييز بين شعر الحاجبين وشعر الجبهة

السؤال

سؤالي يتعلق بفتاوى وجدتها على موقعكم فيما يخص نزع شعر الجبهة ـ الجبين ـ وقد سمعت سابقا من كثير من الأئمة جواز ذلك وجواز الأخد من شعر الحاجب إذا كان شكله مشوها للخلقة، فكيف أميز بين ما هو شعر للحاجب ولا يجوز المساس به، وبين ما هو تابع لشعر الجبهة؟ فشعر حاجبي ليس مرتبا وليس متصلا، حيث يوجد جزء متصل منه يشكل خطوطا فوق بعضها، متصلة، ثم تأتي شعيرات متناثرة في الجهة السفلية للحاجب وتمتد في الجبهة إلى غاية شعر الرأس، علما أنه في السابق كان لون هذا الشعر يختلف عن شعر الحاجب ولم يكن خشنا كشعر الحاجب، ولكنني عندما أزلته أصبح خشنا كشعر الحاجب، ولا أستطيع التمييز الآن بينهما، وأعلى الحاجب أيضا توجد شعيرات قصيرة فوق بعضها، فهل شعر الحاجب هو الشعيرات المتصلة التي طولها متقارب وما زاد وتناثر فوقه من الشعيرات القصيرة هو من الشعر الزائد في الجسم؟ هذا ولدي شعر زائد على وجهي وجبهتي كثافته فوق الحاجب تقل كلما ابتعدت عن الحاجب وجزاكم الله خيرا على رحابة صدركم، وربي يجعلها في ميزانكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرنا في جملة من الفتاوى أنه يجوز الأخذ من الحاجبين إذا كان شعرهما زائداً زيادة تصل إلى حد الشين أو التشويه، وانظري الفتوى رقم: 1007.

والتمييز بين شعر الحاجبين وشعر الجبهة لا يخفى، فما كان على عظم الحاجب ـ فوق العين مباشرة ـ فهو من شعره، وما كان خارجا عنه فهو من شعر الوجه، فإذا وجد شعر في أطراف الحاجب, أو تحته نازلًا عن العظم, فهذا يدخل في شعر الوجه الذي تجوز إزالته، وراجعي فتوانا رقم: 213928، بعنوان: تحديد شعر الحاجبين الذي لا يجوز نتفه.

وما عدا شعر الحاجبين مسكوت عنه بغض النظر عن لونه أو شكله.. لذلك تجوز لك إزالته، لعدم الدليل على منعه، أما الحاجبان نفسهما: فلا يجوز أخذ شيء من شعرهما ما لم يكن خارجاً خروجاً واضحاً عن طور الاعتدال ـ كما ذكرنا ـ وللمزيد من الفائدة راجعي الفتويين رقم: 66512، ورقم: 39938.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني