الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب من اشترى هو وأصحابه بعملة مزورة

السؤال

منذ زمن بعيد، قبل سن التكليف على ما أتوقع، قمت أنا واثنان معي، وأخدنا مبلغًا من المال مزورًا (ونحن نعلم أنه مزور) قدره خمسون ريالًا، وذهبنا به إلى البقالة، واشترينا به كرة قدم بعشرة ريالات، وقام البائع بإرجاع أربعين ريالًا، وبعدها قمنا بتقاسم هذه الأربعين فيما بيننا، وكان نصيبي منها عشرة ريالات، وبعدها ندمت على هذا الفعل، وتصدقت على امرأة في المسجد بعشرة ريالات لعل الله يغفر لي، ويتجاوز عني، علمًا أني أعرف هذه البقالة، ولكني لا أذكر البائع جيدًا. فما الواجب علي فعله أثابكم الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المتاجرة بالعملة المزورة أو المغشوشة حرام، لأن في ذلك إفساداً للنقود، وإضراراً بذوي الحقوق وغير ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. أخرجه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة، وفي رواية لمسلم: من غش فليس مني.

وأما كونك دون البلوغ في تلك الحال، فلا يكون عليك إثم، ولكن يلزمك رد المال لصاحبه، فيجب عليك ضمان المبلغ الذي اعتديتم عليه، وخدعتم به صاحب المحل. فترده كاملاً لصاحب المحل وليس مجرد نصيبك منه فحسب؛ لأن كل واحد منكم ضامن للجميع لكن لك أن تعود على أصحابك وتطالبهم بما دفعت عنهم. جاء في حاشية العدوي: (وكل واحد من اللصوص) جمع لص (ضامن لجميع ما سلبوه من الأموال) سواء أخذ في حال تلصصه أو جاء تائبا، وسواء أخذ المال هو أو أخذه غيره وهو حاضر؛ لأن المعين شريك، واللصوص بعضهم لبعض حملاء، فكل من أخذ منهم غرم الجميع، ويرجع على أصحابه. ولا يكفي الصدقة بالحق عن صاحبه، إن أمكن دفعه إليه، ولو بالحيلة؛ وراجع الفتوى: 154739.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني