السؤال
بالنسبه للمرأة هل الخاتم من الزينة الظاهرة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس الخاتم من الزينة الظاهرة التي يجوز للمرأة إبداؤها لغير المحارم، بل الواجب على المرأة أن تغطي وجهها وكفيها، وراجع الفتوى رقم:
8287، ولمزيد من الفائدة حول حكم إبداء المرأة لزينتها راجع الفتوى رقم:
13556.
علماً بأنه قد أخرج البيهقي في السنن الكبرى وابن جرير الطبري في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ، قال: الكحل والخاتم، لكن قال الشيخ عبد القادر بن حبيب الله السندي حفظه الله: إسناده ضعيف جداً، بل هو منكر. انتهى
كما أخرج البيهقي في السنن الكبرى عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال: ما في الكف والوجه، وقد ضعف الشيخ السندي هذا الأثر كذلك فقال: إسناده مظلم ضعيف، ثم قال: وهنا أسانيد أخرى لا تقل درجتها في الضعف والنكارة، وبذلك يمكن أن يقال إن هذه النسبة غير صحيحة إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
وعلى افتراض صحة الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما فليس فيه حجة على جواز كشف الوجه أو الكفين، قال العلامة ابن باز رحمه الله: وأما ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر "إلا ما ظهر منها" بالوجه والكفين، فهو محمول على حالة النساء قبل نزول آية الحجاب، وأما بعد ذلك فقد أوجب الله عليهن ستر الجميع، كما سبق في الآيات الكريمات من سورة الأحزاب وغيرها، ويدل على أن ابن عباس أراد ذلك ما رواه علي بن أبي طلحة عنه أنه قال: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة، وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم والتحقيق، وهو الحق الذي لا ريب فيه. انتهى
وأما معنى قوله تعالى: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا [النور:31].
فقال ابن الجوزي رحمه الله في تفسيره زاد المسير: قوله تعالى: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ أي لا يظهرنها لغير محرم، وزينتهن على ضربين: خفية كالسوارين والقرطين والدملج والقلائد ونحو ذلك، وظاهرة وهي المشار إليها بقوله: إلا ما ظهر منها وفيه سبعة أقوال:
أحدها: أنها الثياب، رواه أبو الأحوص عن ابن مسعود وفي لفظ آخر قال: هو الرداء.
والثاني: أنها الكف والخاتم والوجه.
والثالث: الكحل والخاتم، رواهما سعيد بن جبير عن ابن عباس.
والرابع: القلبان، وهما السواران والخاتم والكحل، قاله المسور بن مخرمة.
والخامس: الكحل والخاتم والخضاب، قاله مجاهد.
والسادس: الخاتم والسوار، قاله الحسن.
والسابع: الوجه والكفان، قاله الضحاك.
قال القاضي أبو يعلى: والقول الأول أشبه، وقد نص عليه أحمد فقال: الزينة الظاهرة: الثياب، وكل شيء منها عورة حتى الظفر، ويفيد هذا تحريم النظر إلى شيء من الأجنبيات لغير عذر، فإن كان لعذر مثل أن يريد أن يتزوجها أو يشهد عليها، فإنه ينظر في الحالين إلى وجهها خاصة، فأما النظر إليها لغير عذر، فلا يجوز لا لشهوة ولا لغيرها.
وسواء في ذلك الوجه والكفان وغيرهما من البدن. انتهى
وزيادة في الفائدة والإيضاح نذكر طرفاً مما ذكره الشيخ أبو هشام الأنصاري في مجلة الجامعة السلفية عدد مايو، يونيو 1978م نقلاً عن كتاب عودة الحجاب 3/ 276 حيث قال: .... ومن هنا يعرف أن كل زينة يمكن للمرأة إخفاؤها فهي مأمورة بإخفائها، سواء كان الوجه والكفان أو الكحل والخاتم والسواران، وأنها لو قصرت في إخفاء مثل هذه الزينة، وكشفتها تعمداً تؤاخذ عليها، وأن كل زينة لا يمكن إخفاؤها -مثل الثياب الظاهرة- أو يمكن إخفاؤها ولكنها انكشفت من غير أن تتعمد المرأة لكشفها أو تشعر بانكشافها، فإنها لا تؤاخذ عليها، ولا تستحق عتاباً ما، كما أنها لا تؤاخذ إذا كشفتها عمداً لأجل حاجة أو مصلحة ألجأتها إلى كشفها، فكأن المرأة لم تباشر ولم تتعمد كشفها، وإنما الحاجة أو المصلحة هي التي كشفتها، فلا عتاب على المرأة، فقوله تعالى: إلا ما ظهر منها في معنى قوله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286].... انتهى
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني