السؤال
انتشر بين الفتيات وضع ربطة على الجبين ـ الجبهة ـ عرضها أحياناً يكون 1سم، وأحياناً 3 سم، فما حكم وضعها، لأن البعض يقول هذا من فعل النصارى؟ وجزاكم الله خيرا.
انتشر بين الفتيات وضع ربطة على الجبين ـ الجبهة ـ عرضها أحياناً يكون 1سم، وأحياناً 3 سم، فما حكم وضعها، لأن البعض يقول هذا من فعل النصارى؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في اللباس وأنواع الزينة هو الحل، حتى يقوم دليل على التحريم، قال الشيخ ابن عثيمين: أود أن أذكر قاعدة مفيدة في هذا الباب، وهي أن الأصل في الألبسة الحل والإباحة حتى يقوم دليل على التحريم، لقول الله تبارك وتعالى: يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ {الأعراف:26} ولقول الله تعالى: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ {الأعراف:32} فهذه القاعدة يجب أن نبني عليها حكم ما يلبسه الرجال والنساء، فنقول: الأصل في ذلك الحل حتى يقوم دليل على تحريمه. اهـ.
والتشبه المحرم بالكفار إنما هو في التشبه بهم فيما يختصون به، أما ما انتشر بين المسلمين ولا يتميز به الكفار: فإنه لا يدخل في ذلك، وإن كان أصله مأخوذا من الكفار، كما بيناه في الفتوى رقم: 3310.
وعليه؛ فإن لم تكن هذه الربطات مختصة بالكافرات فلا حرج على المرأة المسلمة في لبسها، وقد سئل الشيخ عبد الله بن جبرين: ما حكم لبس ربطة الشعر التي توضع على جبهة الفتيات؟ فأجاب: لا أرى بأساً بهذه الآلة التي تربط شعر الفتاة الصغيرة، مخافة تشعثه وانتشاره، سواء كانت فوق الوجه، أو من جهة الخلف، وإن استغني عنها بالفتل والظفر فهو أولى. اهـ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني