السؤال
ما حكم نقش الحرقوس على ظهر العروسة وفي بطنها بغية التزين لزوجها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما من حيث التزين بهذا النقش المذكور فهو في الأصل جائز؛ لأن تزين المرأة لزوجها بما ليس فيه حرج شرعًا سائغ, بل يشرع لها ابتغاء الزينة، وليس الحرقوص - إن كان المعروف قديمًا - هذا من الوشم المنهي عنه؛ لأنه ينمحي سريعًا ويزول، وراجع الفتوى رقم: 52732.
لكن هنالك أمران ينبغي التنبه لهما:
1 - أن ما بين السرة والركبة من العورة التي لا يجوز للمرأة كشفها لأحد سوى الزوج, ولو لامرأة مسلمة، وعلى هذا فإذا كان نقش هذا الصبغ يقتضي كشف هذا الحيز من الجسد فهو ممنوع لذلك, وراجع الفتوى رقم: 163607 وهي في عورة المرأة مع المرأة.
2 - أن ما كان من هذا الصبغ حائلًا يمنع وصول الماء إلى البشرة فإزالته للطهارة وضوءًا في محله وغُسلًا: لازمة، وقد بينا ضابط الحائل في الفتوى رقم: 24287 فراجعها.
قال في التاج والإكليل: وكذا عنده الحرقوص الذي لا يزول بالماء بل بالتقشير - يعني أنه من الحائل - وأما لو كان يزول بالماء - كالحرقوص المسمى بالغبار - فلا بأس به.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني