الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة القطط المعدة للمتاجرة بنتاجها

السؤال

إذا كان لدي عدة قطط، لا أُتاجر إلا بما تلد فقط، فهل على القطط الأولى زكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول؟
وهل تُعتبر من عروض التجارة؟ علمًا أنها ليست للبيع, وإنما أُتاجر بنتاجها فقط.
جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجمهور أهل العلم على جواز بيع القطط, والمفتى به عندنا حرمة بيعها؛ لقوة دليله, وإذا ترجح لديك الجواز أو قلدت من يقول به فلا حرج عليك في ذلك, وإن كان الأولى هو الخروج من خلاف أهل العلم لما فيه من الورع, والابتعاد عن الشبهات، وراجع الفتوى رقم: 18327.

وعلى أي حال فعلى القول بجواز بيع القطط فما بيدك لا يعتبر عروض تجارة، وبالتالي فلا تجب عليك زكاة في نتاج القطط إذا بعتها؛ لأنها ليست بمال زكوي, بل تستقبل بثمنها حولًا جديدًا، فإذا حال عليه الحول وهو عندك وكان نصابًا وجبت عليك الزكاة وإلا فلا؛ إذ يشترط لوجوب الزكاة في عرض التجارة أن يكون قد ملك بمعاوضة, وأن يقصد صاحبه به التجارة، وأنت لم تقصد بأمهات القطط التجارة، ولم تملك نتاجها بمعاوضة، فلم يتحقق الشرطان في الأمهات, ولا في النتاج, وراجع الفتوى رقم: 190499 والفتوى رقم: 123911.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني