السؤال
شاب مقدم على الزواج من ابنة خالته, أقسمت أم هذا الشاب أن جدته لأمه أرضعته، وأقسمت جدته لأمه أنها لم ترضعه.
فإذا ثبت حكم الرضاع تكون ابنة خالته ابنة أخته من الرضاع.
فما الحكم هنا؟ وهل نأخذ بقسم الجدة أم قسم الأم؟
وجزاكم الله خيرا.
شاب مقدم على الزواج من ابنة خالته, أقسمت أم هذا الشاب أن جدته لأمه أرضعته، وأقسمت جدته لأمه أنها لم ترضعه.
فإذا ثبت حكم الرضاع تكون ابنة خالته ابنة أخته من الرضاع.
فما الحكم هنا؟ وهل نأخذ بقسم الجدة أم قسم الأم؟
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم في هذه الرضعة التي حصلت فيها مناكرة بين والدة الشاب ـ التي أثبتتها ـ وبين جدته ـ التي نفتها ـ أن الشهادة المثبتة مقدمة على النافية، لاشتمال الأولى على زيادة علم.
جاء في المغني لابن قدامة: لِأَنَّهَا بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ مُثْبِتَةٌ، وَالْأُخْرَى نَافِيَةٌ، وَقَوْلُ الْمُثْبِتُ يُقَدَّمُ عَلَى قَوْلِ النَّافِي. انتهى.
وفي الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي: وَالْمُثْبِتَةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى النَّافِيَةِ لِأَنَّ مَعَهَا زِيَادَةَ عِلْمٍ. انتهى.
وفي الدسوقي: فإن القواعد الشرعية تقديم المثبتة على النافية. اهـ.
ومذهب الحنابلة أن الرضاع يثبت بامرأة واحدة إذا كانت مرضية في دينها.
قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع، إذا كانت مرضية. انتهى.
وجمهورأهل العلم على أن الرضاع لا يثبت بشهادة امرأة واحدة، وقد ذكرنا رجحان مذهب الحنابلة، وذلك في الفتوى رقم: 28816.
ولا يثبت الرضاع على القول الراجح إلا بخمس رضعات مشبعات، كما تقدم في الفتوى رقم: 52835
وعليه، فإن هذا الشاب إذا كانت أمه مرضية في دينها، وشهدت بأنه رضع من جدته خمس رضعات مشبعات، فإنه بذلك يصبح خالا من الرضاع لابنة خالته، وبالتالي تكون محرمة عليه، ولا يصح زواجه بها.
ثم إن أم الشاب وجدته لا إثم على من حنثت منهما ولا كفارة، إذا كانت قد حلفت على غالب ظنها، لأن هذا من قبيل يمين اللغو عند كثير من أهل العلم، وراجع الفتوى رقم :6644 .
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني