السؤال
رجل تزوج بأخت له من الرضاعة وأنجبت له ثم علم أنها أخته من الرضاعة فماذا عليه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على هذا الشخص أن يفارق هذه المرأة ما دامت أخته من الرضاعة، وقد روى البخاري وغيره عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز فأتته امرأته فقالت: قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، -وفيه.... أن عقبة أرسل إلى أهل البنت يسألهم، فقالوا: ما علمنا أنها أرضعت صاحبتنا، فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كيف وقد قيل؟! ففارقها ونكحت زوجاً غيره".
وفي وراية أنه قال له: "دعها عنك".
وهذا في حالة عدم الجزم بالرضاع، فكيف مع اليقين وهو محل اتفاق بين أهل العلم، وأما الأولاد فإنهم ينسبون إلى أبيهم، لأنه نكاح بشبهة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني