السؤال
رأيت في موقعكم فتوى تنص على أن النمص نوعان وهما إما بإزالة شعر من الحاجبين بالنتف وهو النمص المحرم المذكور في الحديث: (لعن الله النامصة والمتنمصة) أو بإزالة شعر من الحاجبين بالقص أو الحلق فهو مختلف فيه عند أهل العلم. فأريد أن أعرف هل لي أن آخذ برأي من قال إنه حلال وليس من النمص المحرم، وأقوم بإزالة شعيرات من حاجبي بالقص أو الحلق أم يكون هذا حراما وأكون ملعونة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، مع العلم أنى منتقبة ولا يراني أحد إلا محارمي ومع العلم أن مفتى بلدي يجيز إزالة شعر من الحاجبين بإذن الزوج إذا كنت متزوجة، وأنا لست متزوجة وأنا أريد رضا الله ولا أريد عمل شيء محرم. فأفيدوني أفادكم الله وجزاكم الله خيرا.