السؤال
ما حكم صبغ الحاجبين بالكحل للزينة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز صبغ شعر الحاجبين بالسواد كالكحل ونحوه، وسواء كان الخاضب رجلاً أو امرأة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في والد أبي بكر الصديق وقد جيء به يوم فتح مكة ورأسه كالثغامة بياضاً: "غيروا هذا الشيب، وجنبوه السواد" رواه مسلم .
وروى أحمد وأبو داود والنسائي وقال الألباني : إسناده على شرط الشيخين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة" .
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني