السؤال
قبل مدة اشتريت هدايا لطالباتي وهن من الصف السادس وكانت عبارة عن مجسمين على هيئة عصفورين صغيرين على غصن، فما حكم إهدائها للطالبات؟ وجزاكم الله خيرا ونفع بكم.
قبل مدة اشتريت هدايا لطالباتي وهن من الصف السادس وكانت عبارة عن مجسمين على هيئة عصفورين صغيرين على غصن، فما حكم إهدائها للطالبات؟ وجزاكم الله خيرا ونفع بكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت الطالبات لم يبلغن فلا حرج في هذا، فقد استثنى أكثر أهل العلم من حرمة اتخاذ الصور والتماثيل ما تتخذه البنات من الدمى التي هي على شكل الإنسان، أو الحيوان للعب والتمرن على تربية الأولاد وتنظيم البيوت، والأصل في ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي .الحديث.
وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، أو خيبر، وفي سهوتها ستر فهبت ريح، فكشفت ناحية الستر عن بناتي ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس، قال: ما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان، قال: فرس له جناحان؟ قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت: فضحك حتى رأيت نواجذه. رواه أبو داود والنسائي.
وهذا في حق الصغيرات كما قال النووي ـ رحمه الله: يستثنى من منع تصوير ما له ظل ومن اتخاذه لعب البنات، لما ورد من الرخصة في ذلك. اهـ.
وقال الحافظ في الفتح: واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن، وقد ترجم ابن حبان: الإباحة لصغار النساء اللعب باللعب، وترجم له النسائي: إباحة الرجل لزوجته اللعب بالبنات ـ فلم يقيد بالصغر وفيه نظر، قال البيهقي بعد تخريجه: ثبت النهي عن اتخاذ الصور فيحمل على أن الرخصة لعائشة في ذلك كان قبل التحريم ـ وبه جزم ابن الجوزي، وقال المنذري إن كانت اللعب كالصورة فهو قبل التحريم وإلا فقد يسمى ما ليس بصورة لعبة وبهذا جزم الحليمي فقال إن كانت صورة كالوثن لم يجز وإلا جاز، وأخرج أبو داود والنسائي من وجه آخر عن عائشة قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، أو خيبر فذكر الحديث في هتكه الستر الذي نصبته على بابها قالت فكشف ناحية الستر على بنات لعائشة لعب، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت بناتي، قالت ورأى فيها فرسا مربوطا له جناحان، فقال: ما هذا؟ قلت فرس، قال فرس له جناحان؟ قلت: ألم تسمع أنه كان لسليمان خيل لها أجنحة؟ فضحك ـ فهذا صريح في أن المراد باللعب غير الآدميات، قال الخطابي في هذا الحديث أن اللعب بالبنات ليس كالتلهي بسائر الصور التي جاء فيها الوعيد، وإنما أرخص لعائشة فيها لأنها إذ ذاك كانت غير بالغ، قلت وفي الجزم به نظر، لكنه محتمل، لأن عائشة كانت في غزوة خيبر بنت أربع عشرة سنة إما أكملتها، أو جاوزتها، أو قاربتها، وأما في غزوة تبوك فكانت قد بلغت قطعا فيترجح رواية من قال في خيبر ويجمع بما قال الخطابي، لأن ذلك أولى من التعارض. اهـ.
وأما إن كن بالغات فيمنع ذلك، لأنه منهي عنه، وصح أنه يمنع دخول الملائكة، روى الشيخان من حديث أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل.
وراجعي الفتوى رقم: 50369.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني