السؤال
ما حكم سباحة المرأة بلباس محتشم جداً ولكن ضمن شاطئ مختلط؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن سباحة المرأة المسلمة في الشاطئ أو في غيره من الأمور المباحة شرعاً، ولكن بشرط أن يكون ذلك مضبوطاً بالضوابط الشرعية، وهي ستر المرأة لعورتها، وأن لا يكون هناك اختلاط مع الرجال، وأن تكون من معها من النساء ساترات لعوراتهن، وأن يكون المكان مأموناً فيه من اطلاع الرجال عليهن، وأن يأذن الزوج في الذهاب، لأن طاعة الزوج في المعروف واجبة.
وأما إذا كان الشاطئ مختلطاً فلا يجوز للمسلمة السباحة فيه ولو كانت بلباس محتشم، وسبق بيان ذلك بالتفصيل في عدة فتاوى، انظر الفتوى رقم: 51090، والفتوى رقم: 53901 وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني