السؤال
هل يجوز إظهار الكتفين في الصلاة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإظهار الكتفين في الصلاة: إن كنت تعني الصلاة مع كشف الكتفين: فالجواب: أنه لا ينبغي للمصلي أن يصلي مكشوف الكتفين، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه: نهى أن يصلي الرجل في الثوب وليس على عاتقه منه شيء.
وإذا صلى مكشوف الكتفين، فصلاته صحيحة في قول جمهور أهل العلم, وقد حملوا النهي على الكراهة.
وهي باطلة عند بعضهم, قال ابن قدامة في المغني: يَجِبُ أَنْ يَضَعَ الْمُصَلِّي عَلَى عَاتِقِهِ شَيْئًا مِنْ اللِّبَاسِ، إنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى ذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُنْذِرِ.
وَحُكِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ: أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تُجْزِئُ مَنْ لَمْ يُخَمِّرْ مَنْكِبَيْهِ.
وَقَالَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ: لَا يَجِبُ ذَلِكَ، وَلَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، لِأَنَّهُمَا لَيْسَا بِعَوْرَةٍ، فَأَشْبَهَا بَقِيَّةَ الْبَدَنِ، وَلَنَا، مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ـ وَهَذَا نَهْيٌ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ وَيُقَدَّمُ عَلَى الْقِيَاسِ، وَيُشْتَرَطُ ذَلِكَ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ، لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ تَرْكِهِ فِي الصَّلَاةِ، وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي فَسَادَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ. اهـ.
وانظر الفتوى رقم: 8267
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني