السؤال
أريد المعرفة عن رأي الشرع باستخدام المسلم الرجل لفرشاة الأسنان التي تحتوي على عنصر الفضة، ولا أعلم نسبة الفضة في الفرشاة، ولكنها تحتوي على الفضة بحجة أن عنصر الفضة مفيد للثة والأسنان؟
أريد المعرفة عن رأي الشرع باستخدام المسلم الرجل لفرشاة الأسنان التي تحتوي على عنصر الفضة، ولا أعلم نسبة الفضة في الفرشاة، ولكنها تحتوي على الفضة بحجة أن عنصر الفضة مفيد للثة والأسنان؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمسلم استعمال أدوات النقدين (الذهب والفضة) ولا يستثنى من ذلك إلا المصحف والسيف وربط الأسنان وتركيبها. قال العلامة خليل المالكي في مختصره: وحرم استعمال ذكر محلى ولو منطقة وآلة حرب إلا المصحف والسيف وربط سن مطلقا. اهـ
ولذلك لا يجوز استعمال الفرشاة إذا كانت من أحد النقدين، إلا إذا ثبت عند أهل الاختصاص أن فيها علاجا، ولم يوجد ما يقوم مقامه من المباحات، فإذا احتاج الشخص إلى استعمالها في هذه الحالة جاز له ذلك، فقد قال الله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة:173}.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني