الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام في تصرف الأم في ميراث الأولاد

السؤال

توفي زوجي منذ 38عاما عن 4 ذكور و3 إناث، تاركا قطعة أرض مباني وأرضا زراعية والمنزل الذي نعيش فيه ومعاشا شهريا، قمت بتربيه الأولاد واضطررت إلى بيع نصف الأرض المباني، وتخرج الأولاد وتزوج البنات، وتزوج أحد الذكور بعيدا عن الأسرة، بعد أن تخرج ابني الأكبر قمت بتوثيق توكيل له وأعطيته مبلغا من المال المتوفر من بيع الأرض المباني، وافتتح صيدلية به وبمشاركه بعض الأقارب، وبقى يقيم معنا إقامة دائمة، ثم قام ببيع الأرض الزراعية، وأضاف إليها بعض المال من دخل الصيدلية، وبنى بيتا على الأرض المباني مكونا من أساس وبدورم وطابق واحد مكون من شقتين إحداهما صغيرة انتقلت للعيش فيها أنا وهو وولدان وبنت تأخر زواجها، وانتقل هو بعد زواجه إلى الشقة الأخرى، وتزوج وانفصل عنا. وقمت ببيع المنزل القديم وقام هو بتجهيز 3 دكاكين استغلها أحد أبنائي كعيادة لبعض الوقت، واستكمل بعض الإصلاحات في البيت، وما بقى من ثمن المنزل القديم استكمل الولدان الصغيران عليه، وقاما ببناء شقتين تزوج في إحداهما أحدهما، وبقي الآخر دون زواج يسكن معي في الشقة الصغيرة، والآن توفي أحد الذكور وإحدى الإناث وقال لي أحد الشيوخ إنه يجب تقسيم التركة حتى أبرىء ذمتي أمام الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما تركه الميت من مبان أو أراض زراعية أوغيرها يعتبر تركة، ولكل أحد من ورثته نصيبه المقدر شرعا في ذلك.

وأما المعاش الشهري فإن كان مستحقا للميت على جهة عمله بأن كان جزءا من راتبه ادخر له بعد موته ونحو ذلك، فإنه يضم إلى تركته، ويقسم على ورثته كما ذكرنا سابقا. وأما إن كان المعاش منحة من جهة عمله غير مستحق للميت فسبيله حيث ترى الجهة المانحة له فيصرف وفق ذلك كما بينا في الفتوى رقم: 9045.

فإذا تقرر هذا فإن تصرفك في التركة فيما مضى إذا كان بحكم الوصاية على القصر فإنه تصرف صحيح إذا كان لمصلحتهم، أما بعد بلوغهم رشدهم فليس لك التصرف إلا بوكالة منهم، وليس لواحد منهم أن يستبد بشيء من التركة إلا بإذن الجميع ولهم أن يتراضوا على قسمة التركة بأي وجه كان. وراجعي في أنواع القسمة الفتوى رقم: 51921.

ونرى أن تعرض هذه المسألة على المحكمة الشرعية أو يشافه بها أهل العلم عندكم لكي يقسموا الحقوق بالعدل ويعطوا كل واحد حقه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني