الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم قيام من يستحق شهادة خبرة باستخراجها من شركة غير التي يعمل بها

السؤال

أنا أعمل في جهة حكومية منذ حوالي: عشر سنوات، وعند تعاقدي معها كانت لدي خبرة في مجال التخصص 5 سنوات وتم احتساب سنتين ـ فقط ـ وتدرس الجهة الحكومية تحسين أوضاع موظفيها باحتساب سنوات الخبرة السابقة عند التعاقد بشرط تقديم شهادات موثقة بسنوات الخبرة، وحيث إنه يصعب توثيق الشهادات في الوقت الحالي، لأن المدة كبيرة منذ عملي السابق، فهل يجوز عمل شهادة خبرة من أي شركة أخرى بنفس سنوات الخبرة السابقة وتقديمها للعمل لإدراج سنوات الخبرة السابقة التي لم تحتسب؟. أفيدونا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأخذ شهادة خبرة من جهة غير الجهة التي كان العامل يعمل لديها يعتبر تزويرا، والأصل في التزوير الحرمة لقول الله تعالى: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ {الحج:30}.

وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ـ ثلاثاً؟ قلنا: بلى يا رسول الله قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين ـ وكان متكئاً فجلس ـ فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور ـ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته يسكت. متفق عليه.

قال الراغب: الزور: الكذب. وقال الحافظ: ضابط الزور: وصف الشيء على خلاف ما هو به، وقد يضاف إلى القول فيشمل الكذب والباطل، وقد يضاف إلى الشهادة فيختص بها، وقد يضاف إلى الفعل ومنه: لابس ثوبي زور. ومنه: تسمية الشعر الموصول: زوراً.

وذكر العلماء ـ كما في الموسوعة الفقهية ـ تحت كلمة التزوير: أن التزوير يشمل، التزوير والغش في الوثائق والسجلات ومحاكاة خطوط الآخرين وتوقيعاتهم بقصد الخداع والكذب.

وإذا كنت تستحق شهادة خبرة، فإنما يكون ذلك على الجهة التي كنت تعمل لديها في تلك الفترة فلك أن ترجع إليها وتطلب منها شهادة خبرة عن فترة عملك فيها، ولو تطلب ذلك بذل مال فلا حرج عليك في ذلك، لأن من كان له حق لا يستطيع التوصل إليه إلا بدفع رشوة، فلا إثم عليه في ذلك ليتوصل إلى حقه، قال صاحب تحفة الأحوذي بشرح الترمذي: فأما ما يعطى توصلا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه، روي أن ابن مسعود أُخذ بأرض الحبشة في شيء، فأَعطى دينارين حتى خلِّي سبيله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني