السؤال
ما هو التفسير العلمي أو المنطقي من منع الإسلام المرأة أن تجمع بين زوجين في آن واحد؟ وحبذا أن يكون التفسير علمياً إذا أمكن, شكراً.
ما هو التفسير العلمي أو المنطقي من منع الإسلام المرأة أن تجمع بين زوجين في آن واحد؟ وحبذا أن يكون التفسير علمياً إذا أمكن, شكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما ينادي به بعض من انتكست فطرهم وعميت بصائرهم من تعدد الأزواج على المرأة الواحدة هو الفساد بعينه، وهو شر مستطير، وميول جامح عن الفطرة السوية، وفعل هذا كفيل بهدم كيان المجتمع، وتقطيع أواصره، وضياع الحقوق فيه، وهذا الأمر لم تأت بإباحته شريعة من الشرائع السماوية قط بل ولا حتى الشرائع المحرفة فاليهود والنصارى الآن لا يقرون هذه الفكرة الشيطانية لأنها في الحقيقة تنافي الفطرة السوية المستقيمة وتناقضها، ويترتب عليها كثير من المفاسد، منها:
فساد المجتمع وهلاكه ذلك أن الغيرة أمر مركوز في فطرة الإنسان مستقر في خلقته لا يستطيع الإنفكاك عنه فلو تزوج رجلان أو أكثر امرأة واحدة فهذا سيؤدي حتما إلى ثوران الغيرة بينهم أيهم يستأثر بالمرأة ويستولي على قلبها وهذا قطعاً سيؤدي إلى التخاصم والتدابر بل والتقاتل وسفك الدماء وسيدفع الجميع ثمن هذا.
ومن هذه المفاسد أن تعاقب الرجال على أكثر من امرأة يؤدي إلى اختلاط الأنساب فإذا أتت المرأة بولد فكل رجل يشك في نسبه هذا الطفل إليه فينفر الجميع منه ويهربون من تربيته وتحمل مسؤولياته، وبذا يخرج جيل ضائع مهمل لا يعرف أباً ولا أسرة وهذا فيه ما فيه من الشر والفساد.
وقد ذكر ابن القيم رحمه الله كلاماً نفسياً في هذا الموضوع في كتابه إعلام الموقعين فقال: فصل إباحة التعدد للرجل دون المرأة توافق القياس: وأما قوله وأنه أباح للرجل أن يتزوج بأربع زوجات ولم يبح للمرأة أن تتزوج بأكثر من زوج واحد فذلك من كمال حكمة الرب تعالى وإحسانه ورحمته بخلقه ورعاية مصالحهم ويتعالى سبحانه عن خلاف ذلك، وينزه شرعه أن يأتي بغير هذا، ولو أبيح للمرأة أن تكون عند زوجين فأكثر لفسد العالم وضاعت الأنساب وقتل الأزواج بعضهم بعضاً وعظمت البلية واشتدت الفتنة وقامت سوق الحرب على ساق، وكيف يستقيم حال امرأة فيها شركاء متشاكسون؟ وكيف يستقيم حال الشركاء فيها فمجيء الشريعة بما جاءت به من خلاف هذا من أعظم الأدلة على حكمة الشارع ورحمته وعنايته بخلقه... إلى آخر كلامه رحمه الله.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني