السؤال
إلحاقا بالسؤال رقم 2237101
قال في مغني المحتاج [ جزء 1 - صفحة 187 ] ووصل شعر الآدمي بشعر نجس أو شعر آدمي حرام، ويحرم بغير إذن زوج أو سيد وصل شعر بغيرهما
وقال في الجوهر النقي [ جزء 7 - صفحة 294 ] قال ( باب لا تطيع زوجها في معصية ) ذكر فيه ( أن امرأة زوجت ابنة لها فسقط شعرها فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم أن زوجها أمرني أن أصل في شعرها فقال لا الحديث - قلت - ذكر النووي في شرح مسلم أنها أن وصلت بشعر طاهر من غير آدمي فان لم يكن لها زوج ولا سيد فحرام وان كان ففيه أوجه أصحها عندهم أن فعلته بإذن الزوج أو السيد جاز و إلا فحرام وكذا لو أذن في تحمير الوجنة والخضاب بالسواد وتطريف الأصابع جاز على الصحيح هذا تلخيص كلام أصحابنا
وقال ابن حجر في فتح الباري - [ جزء 10 - صفحة 378 ] وقال النووي يستثنى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة فلا يحرم عليها إزالتها بل يستحب قلت وإطلاقه مقيد بإذن الزوج وعلمه وإلا فمتى خلا عن ذلك منع للتدليس وقال بعض الحنابلة إن كان النمص أشهر شعارا للفواجر امتنع وإلا فيكون تنزيها وفي رواية يجوز بإذن الزوج إلا إن وقع به تدليس فيحرم قالوا ويجوز الحف والتحمير والنقش والتطريف إذا كان بإذن الزوج لأنه من الزينة وقد أخرج الطبري من طريق أبي إسحاق عن امرأته أنها دخلت على عائشة وكانت شابة يعجبها الجمال فقالت المرأة تحف جبينها لزوجها فقالت أميطي عنك الأذى ما استطعت وقال النووي يجوز التزين بما ذكر إلا الحف فإنه من جملة النماص
وقال النووي في شرحه على مسلم [ جزء 14 - صفحة 104 ] قالوا وأما تحمير الوجه والخضاب بالسواد وتطريف الأصابع فان لم يكن لها زوج ولا سيد أو كان وفعلته بغير اذنه فحرام وان أذن جاز على الصحيح .
وقال في الإنصاف [ جزء 1 - صفحة 123 ] قلت : ووجه في الفروع وجها بإباحة تحمير ونقش وتطريف بإذن زوج فقط. انتهى. وعمل الناس على ذلك من غير نكير؟