السؤال
أريد سؤال شيخنا الكريم عن جواز الصلاة في المسجد بدون الوضوء الأكبر فالمسجد جوار بيتنا وأنا أصلي فيه كل الفروض حسب تواجدي في المنزل ولكن أحيانا لا يوجد ماء للوضوء فأتيمم وأحيانا أخرى يكون الجو باردا جدا وأنا عندي حساسية في الصدر فلا أستطيع الاستحمام خوفا من المرض ولكن صدري يضيق إذا سمعت الأذان ولم أستطع الذهاب الى المسجد فهل يجوز أن أصلي في المسجد بالتيمم..أفتونا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن التيمم لا يجوز إلا لمن لم يجد الماءَ، أو عجزَ عن استعماله لقوله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا {النساء:43}. وانظر الفتوى رقم: 12699.
فتيممك في الحضر وأنتَ واجدٌ للماء قادرٌ على استعماله لا يجوزُ بحال عند جماهير العلماء، فالواجبُ عليكَ أن تتطهرَ الطهارة المشروعة من وضوءٍ أو غسل ما دمتَ واجداً للماء قادراً على استعماله، ولو خشيتَ أن تفوتكَ الجماعة، فإن التيمم لإدراك الجماعة لا يجوز.
روى أبو داود والدارقطني عن عمرو بن العاص قال : احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت أن أغتسل فأهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال, وقلت: إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إنّ الله كان بكم رحيما، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا .
فإذا كنتَ لا تستطيع استعمال الماء في أي جزءٍ من أجزاء الوقت ولو بتسخينه أو كنتَ تتضرر بذلك جاز لكَ العدول إلى التيمم والصلاةُ به في المسجد، ولا حرجَ عليكَ في ذلك، ولا داعيَ لأن يضيقَ صدرُك، فإنك والحالُ هذه قد تطهرت الطهارة المأمور بها شرعاً.
والله أعلم.