الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نفقة المحبوسة والمريضة والغائب عنها زوجها

السؤال

هل يوجد نفقة للزوجة المحبوسة والزوجة المريضة والغائب عنها زوجها والمفقودة؟ أريد فتاوى الأئمة الأربعة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت الزوجة محبوسة، فإن كانت ظالمة، فلا نفقة لها في المشهور من أقوال الأئمة الأربعة، وأما إذا كانت مظلومة، فلها النفقة عند المالكية، وليس لها النفقة في المشهور من أقوال الأئمة الثلاثة، جاء في الموسوعة الفقهية : .. ليس لها النفقة ما دامت محبوسة، وإليه ذهب جمهور الحنفية، وبه قال الشافعية والحنابلة.

وقال الدردير (مالكي) : ..(لا إن حبست) أي سجنت في دين فلا تسقط لأن منعه من الاستمتاع ليس من جهتها. اهـ من الشرح الكبير للدردير .

أما الزوجة المريضة فلها النفقة عند الأئمة الأربعة، قال ابن عابدين (حنفي) : اعلم أن المذهب المصحح الذي عليه الفتوى وجوب النفقة للمريضة قبل النقلة أو بعدها. حاشية ابن عابدين.

وقال النفراوي (مالكي): المدخول بها تجب لها النفقة مطلقا على الزوج البالغ الموسر، سواء كان حرا أو عبدا، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، صحيحة أو مريضة. الفواكه الدواني.

وقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَلَوْ كَانَتْ مَرِيضَةً لَزِمَتْهُ نَفَقَتُهَا. انتهى من الحاوي في الفقه الشافعي .

قال البهوتي - وهو حنبلي -: فتجب النفقة حتى ولو تعذر وطؤها لمرض أو حيض أو نفاس .

وأما الغائب عنها زوجها، فلها النفقة عند الأئمة الأربعة، جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن امرأة المفقود لها نفقة ما دام لم يحكم الحاكم بموته. اهـ

وأما المفقودة فلم نعثر على نص في كلام الأئمة بخصوصها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني