الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم لبس بنطلون الجينز للنساء وفوقه قميص فضفاض

السؤال

هل يجوز للفتاة لبس بنطلون الجينز وفوقه قميص فضفاض وحجاب ساتر لشعر الراس. علما بأنه ليس لي نية بتقليد الغرب. ملاحظة: أنا أعيش بدولة غربية.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت هذه الفتاة مع زوجها في مكان لا يراهما فيه أحد، فلا حرج عليها أن تلبس ما شاءت من لباس، ما لم تقصد بذلك التشبه بالرجال أو بالنساء الفاجرات أو الكافرات.

وأما إن كانت مع غير زوجها؛ فيجب عليها أن تلبس من اللباس ما يحقق الستر المطلوب منها.

والذي نراه أن البنطلون -أياًّ كان- إذا لم يكن فوقه ثوب فضفاض ساتر يغطيه كاملاً، فلن يتحقق معه ذلك الستر المطلوب من المرأة المسلمة، لأنه لا يستر حجم الأعضاء، ومقاطع البدن ومفاتنه، فيحصل بذلك الافتتان بها، وإثارة الغرائز، وتكون بذلك عرضة للنيل من كرامتها وتدنيس عرضها.

كما أن لبس بنطلون ليس فوقه ثوب يستره لم يكن من زي المسلمات العفيفات المحتشمات، لذلك يصعب تصور انفكاك لبسه عن قصد التشبه بالكافرات أو الفاجرات.

وعلى ذلك؛ فإذا كان القميص الذي فوق بنطلون الجينز فضفاضاً سابغاً على كل البدن بحيث يستر الساعدين والساقين، فلا حرج في البنطلون تحته.

أما إن كان الأمر على خلاف ذلك؛ فلا يجوز لبسه أمام غير الزوج.

ولعلك -أيتها الفتاة المسلمة- مدركة أن الإسلام إذ يخضع مواصفات لباس المرأة المسلمة لضوابط صارمة، إنما يهدف من وراء ذلك إلى صيانتها، والمحافظة على كرامتها، ونظافة عرضها، فليس الأمر في الواقع كما يصوره أعداء الإسلام من أن في ذلك كبتاً لحريتها، وتدخلاً في شؤونها الخاصة، ومن المؤكد أنك بحكم كونك تعيشين في الغرب -كما ذكرت- قد رأيت وسمعت وقرأت ما يحصل في تلك البلاد من انتهاك لعرض المرأة، ودوس لكرامتها، بسبب كونها جعلت جسدها نهباً لكل من هب ودب، فعانت بسبب ذلك ما فيه عبرة للمعتبر.

وصدق الله تعالى إذ يقول: فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى* وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى [طـه:123،124].

وننبه هذه الفتاة إلى أن العيش الدائم في تلك البلاد الكافرة، لا يجوز للمسلم الذي لا تدعوه إليه ضرورة ملحة لا يمكن دفعها إلا به، وذلك لما ينطوي عليه من مخاطر على المرء في دينه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني