الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قص الشارب.. سنة أم واجب

السؤال

شيخي الفاضل، لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجز الشوارب و إرخاء اللحى وقد حمل جمهور الفقهاء الأمر بجز الشارب على الندب والأمر بإرخاء اللحية على الوجوب مع ورودهما في حديث واحد، فما هو وجه التفريق الذي أتوا به و جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم نطلع على نص لأحد من أهل العلم في بيان وجه التفريق بينهما، ويمكن أن يقال: إن إطلاق اللحية من باب التروك، يعني تركها على حالها، ولا كلفة ولا مشقة في الإلزام بذلك، بل هو أيسر من حلقها وقصها، بخلاف الأمر بجز الشارب فإنه من باب الأفعال، وفي الإلزام به كلفة ومشقة إذا قورن بحال اللحية.

والتروك من باب المناهي، بينما الأفعال من باب الأوامر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه.

ونقل ابن حجر في (الفتح) والشوكاني في (النيل ) عن الماوردي أنه قال في هذا الحديث: الكف عن المعاصي ترك وهو سهل، وعمل الطاعة فعل وهو يشق.

وما ذكره السائل الكريم حق، فقد حمل جماهير أهل العلم الأمر بجز الشارب على الاستحباب، بخلاف الأمر بإطلاق اللحية، قال النووي في المجموع: أما قص الشارب فمتفق على أنه سنة. اهـ.

وقال العراقي: قص الشارب مجمع على استحبابه، وذهب بعض الظاهرية إلى وجوبه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "قصوا الشوارب"اهـ.

وقال ابن مفلح: ذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض، وأطلق أصحابنا وغيرهم الاستحباب. اهـ.

ولفظ ابن حزم في (مراتب الإجماع): اتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز.. واتفقوا أن قص الشارب وقطع الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط حسن. اهـ.

وأما تصريحه بالفرضية ففي (المحلى) حيث قال: أما قص الشارب ففرض. اهـ.

وقال ابن حجر في الفتح: أبدى ابن العربي لتخفيف شعر الشارب معنى لطيفا فقال: إن الماء النازل من الأنف يتلبد به الشعر لما فيه من اللزوجة ويعسر تنقيته عند غسله وهو بإزاء حاسة شريفة وهي الشم فشرع تخفيفه ليتم الجمال والمنفعة به.

ثم نقل ابن حجر عن ابن دقيق العيد أنه قال: لا أعلم أحدا قال بوجوب قص الشارب من حيث هو هو.

ثم قال ابن حجر: احترز بذلك من وجوبه بعارض حيث يتعين كما تقدمت الإشارة إليه من كلام ابن العربي، وكأنه لم يقف على كلام ابن حزم في ذلك، فإنه قد صرح بالوجوب في ذلك وفي إعفاء اللحية. اهـ.

وقال الشيخ ابن عثيمين في لقاء الباب المفتوح: قص الشارب سنة مؤكدة، ولهذا جاء في الحديث: "من لم يأخذ من شاربه فليس مني" فذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الأخذ من الشارب، وقال: إنَّ ترك الأخذ من الشارب من كبائر الذنوب؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبرأ منه، وممن صرح بذلك ابن حزم رحمه الله، قال: إن إعفاء اللحية والأخذ من الشارب فرض. اهـ.

والذي ذهب إليه ابن حزم رغم مخالفته لجمهور العلماء، هو الموافق لظاهر الأدلة ؛ حيث أمر صلى الله عليه وسلم بذلك، ولا نعلم لهذا الأمر النبوي صارفا إلى الاستحباب، ومما يؤكد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا. رواه الترمذي وقال: حَسَنٌ صَحِيحٌ. والنسائي. وصححه الألباني.

وقول أنس رضي الله عنه: وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَنَتْفِ الْإِبِطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً. رواه مسلم.

وقال ابن القيم في (تحفة المودود): أما قص الشارب فالدليل يقتضى وجوبه إذا طال، وهذا الذي يتعين القول به لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ شاربه فليس منا. اهـ.

وقد جمع ابن العربي في (أحكام القرآن) بين اللحية والشارب في حكم واحد فقال: قد اتفقت الأمة على أنها ـ يعني سنن الفطرة ـ من الملة، واختلفوا في مراتبها، فأما قص الشارب وإعفاء اللحية فمخالفة للأعاجم؛ فإنهم يقصون لحاهم ويوفرون شواربهم أو يوفرونهما معا، وذلك عكس الجمال والنظافة. اهـ.

وقال النفراوي في (الفواكه الدواني): في قصه فوائد كثيرة، منها: ظهور حاشيته, ومنها: تسهيل الأكل والشرب, ومنها: زوال الأدران المتعلقة به, ومنها: تحسين الخلقة. اهـ.

ثم لا يخفى ما في ترك الشارب على حاله من إيذاء للزوجة، وتلويث للطعام والشراب، وتشبه بغير المسلمين. وانظر للفائدة الفتويين:27355، 37293.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني