السؤال
أخي الكريم هل أستطيع أن أحتفظ بشيك يتضمن مبلغا من المال وأوصي به أحدا للقيام لي بحجة إن لم يكتب لي البقاء للقيام بها بنفسي، مع العلم أني سأقوم بعمرة إن شاء الله في أول رمضان ولوالدي أيضا ولا أستطيع انتظار موسم الحج، وكيف تكون العمرة في رمضان بمثابة حجة، وهل نفس الشيء إن قمت بعمرة لأبي أو أمي؛ فهل تغسل كل الذنوب؟، هل تكون العمرة في رمضان بمثابة حجة إن قمت بها إثر صلاة العشاء؟...
ولكم جزيل الشكر.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجزاك الله خيرا على حرصك على الطاعات والمبادرة إليها، وما ستقومون به من عمرة في رمضان أمر حسن وأداء لواجب، إذ العمرة واجبة عند بعض أهل العلم، ولا مانع من الاحتفاظ بالمبلغ المذكور للاستعانة به على تكاليف الحج، وكذلك لا مانع شرعا من الوصية به لمن يحج عنك في حال عدم التمكن من الحج بسبب الموت، فإذا جاء وقت خروج الناس للحج ولديك استطاعة فإنه يجب عليك أداء فريضة الحج، ولا يجوز التأخير، لأن الحج واجب على الفور على الراجح.
هذا ويشترط في صحة النيابة في العمرة عن والدك المتوفى أن تؤدي العمرة عن نفسك أولا، وبعد إتمامها والحل منها تعتمرين عنه، فإذا أردت ذلك فاذهبي إلى أقرب حل وهو التنعيم، ثم أدي العمرة نيابة عنه، وبعد انتهاء العمرة أيضا كرري نفس الخطوات إذا أردت عمل العمرة عن أمك بشرط أن يكون من تعتمرين عنه متوفى أو عاجزا عجزا بدنيا لا يرجى زواله، ولا يصح التشريك بينهما في عمرة واحدة.
وليس معنى كون العمرة في رمضان بمثابة حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم أنها تجزئ عن الحج؛ بل المراد أن أجرها وثوابها مثل أجر وثواب الحج معه صلى الله عليه وسلم.
واعلمي أن عمل العمرة من مكفرات الذنوب بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. رواه الترمذي وصححه الألباني.
وينتفع الميت بالأعمال الصالحة التي عملت نيابة عنه فيما تصح فيه النيابة وبما أهدي له ثوابه كما ذكر أهل العلم.
ولا يشترط لأن تكون العمرة بمثابة الحجة عملها بعد صلاة العشاء بل متى أديت في رمضان على الوجه الصحيح كانت كذلك، ولبيان شروط الاستطاعة في الحج يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 12664، ولبيان حكم سفر المرأة لأداء فريضة الحج أو العمرة الواجبة بدون محرم مع الرفقة الآمنة تراجع الفتوى رقم: 14798.
والله أعلم.