الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تعجيل الزكاة قبل وجوبها بعد سبب الوجوب

السؤال

هل بجوز لي أن أخرج زكاة مالي كلها أو بعضها خلال العام الذي لم ينته بعد أي مسبقاَ حيث أنشأت صندوقا خيريا باسم والدتي رحمها الله أضع فيه صدقاتي كلها وما أجده من صدقات غيري وأصرفه على المساكين والفقراء ومن جاء ذكرهم في آية الزكاة؛ كصدقة جارية لوالدتي رحمها الله، فأفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجزاك الله خيراً على عملك الخيري وإنشاء صندوق خيري باسم والدتك رحمها الله تعالى، فهذا من برها فعملك عمل خير وبر، أما الجواب فيجوز لك عند جمهور أهل العلم أن تخرج زكاة مالك كلها أو بعضها خلال العام الذي لم ينته بعد -أي مستقبلاً-، والدليل هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم تعجل الزكاة من عمه العباس رضي الله عنه، رواه أبو داود 2/115، وابن ماجه 1/572، والترمذي 3/63، وأحمد 1/104. وحسنه الألباني في تعليقه على أبي داود، وأصل الحديث في الصحيحين البخاري 1468، ومسلم 983.

قال ابن قدامة: مسألة: قال (ويجوز تقدمة الزكاة) وجملته أنه متى وجد سبب وجوب الزكاة وهو النصاب الكامل جاز تقديم الزكاة، وبهذا قال الحسن وسعيد بن جبير والزهري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق وأبو عبيد. المغني 2/260.

وقال ابن تيمية: وأما تعجيل الزكاة قبل وجوبها بعد سبب الوجوب فيجوز عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد. مجموع الفتاوى 25/85.. وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 6497.

وفيما يخص الجزئية الثانية من سؤالك فإن من شروط صحة الزكاة أن تملك لمستحقها من الأصناف الثمانية الوارد ذكرهم في الآية المتعلقة بمصارف الزكاة، وأن تخرج بنية الزكاة، وبالتالي فلا يصح أن تجعل صدقة جارية عن الوالدة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني