عدد النتائج : 63
في البحث عن (الظفر بجنس الحق عند جحوده)
أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء
شرح السنة > كتاب البيوع > باب من اشترى شيئا ثم أفلس بالثمن للبائع أخذ عين ماله