عدد النتائج : 63
في البحث عن (الظفر بجنس الحق عند جحوده)
من وجد عين ماله فهو أحق به
المعجم الكبير > باب السين > من اسمه سمرة > سمرة بن جندب الفزاري > ما أسند سمرة بن جندب > الحسن بن أبي الحسن البصري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه > باب
ظفر بحقه من خصمه العاجز عنه أخذه من غير علمه
الذخيرة > كتاب إحياء الموات > النظر الأول في الإحياء > البحث الثالث في أحكام الإحياء
الأخذ من مال غريم الغريم
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب الدعوى والبينات > الباب الأول في الدعوى وفيه مسائل > الأولى أن المستحق متى يحتاج إلى المرافعة والدعوى
رجل له على رجل دراهم فظفر بدراهم مديونه
غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر > الفن الأول قول في القواعد الكلية > القاعدة الخامسة الضرر يزال ويتعلق بها قواعد > الثالثة الضرر لا يزال بالضرر
أخذ الحق من مال الغير بدون إذنه
عمدة القاري شرح صحيح البخاري > كتاب البيوع > باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن
أيما رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره
شرح معاني الآثار > كتاب القضاء والشهادات > الرجل يبتاع سلعة في قبضها ثم يموت وثمنها عليه دين
أيما رجل ابتاع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به فإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء
شرح معاني الآثار > كتاب القضاء والشهادات > الرجل يبتاع سلعة في قبضها ثم يموت وثمنها عليه دين
هو أسوة الغرماء
شرح معاني الآثار > كتاب القضاء والشهادات > الرجل يبتاع سلعة في قبضها ثم يموت وثمنها عليه دين
إذا ابتاع الرجل سلعة ثم فلس وهي عنده بعينها فهو أحق بها من الغرماء
صحيح ابن حبان > كتاب البيوع > باب الفلس > ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ورد في الودائع دون البياعات
إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها دون الغرماء
صحيح ابن حبان > كتاب البيوع > باب الفلس > ذكر خبر ثان يصرح بأن خطاب هذا الخبر ورد للبائع سلعته دون المودع إياها
إذا أعدم الرجل فوجد البائع متاعه بعينه فهو أحق به
صحيح ابن حبان > كتاب البيوع > باب الفلس > ذكر خبر ثالث يصرح بأن المشتري إذا أفلس تكون عين سلعة البائع له دون أن يكون أسوة الغرماء
أيما امرئ أفلس ثم وجد رجل عنده سلعته بعينها فهو أولى بها من غيره
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > الرجل يبتاع البيع فيفلس ويوجد المتاع بعينه
الرجل أحق بعين ماله إذا وجده ويتبع البيع من باعه
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق عليه
إذا أفلس الرجل فوجد رجل ماله بعينه فهو أحق به من الغرماء
البحر الزخار المعروف بمسند البزار > مسند سمرة بن جندب رضي الله عنه
إذا أفلس الرجل فوجد رجل ماله عند يعني عند مفلس بعينه فهو أحق به
البحر الزخار المعروف بمسند البزار > مسند عبد الله بن عمر
إذا أفلس الرجل أو من اشترى سلعة ثم أفلس فصاحبها أحق بها
البحر الزخار المعروف بمسند البزار > تتمة مرويات أبي هريرة > ما روى أبو بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفلس الرجل فوجد أحسبه قال رجل متاعه عند صاحبه فهو أحق به
البحر الزخار المعروف بمسند البزار > تتمة مرويات أبي هريرة > عراك بن مالك عن أبي هريرة > سليمان بن يسار عن عراك
إذا أفلس الرجل فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به
البحر الزخار المعروف بمسند البزار > تتمة مرويات أبي هريرة > عطاء بن يسار عن أبي هريرة > ما روى عمرو بن دينار عن عطاء
في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه قال هو أحق به
البحر الزخار المعروف بمسند البزار > تتمة مرويات أبي هريرة > بشير بن نهيك
من أفلس بمال قوم فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل الواجب فيما اختلف فيه أهل العلم في الرجل يشتري السلعة فيفلس أو يموت وعليه ديون هل يكون بائعها أحق بها من غرمائه أم لا
أيما رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل الواجب فيما اختلف فيه أهل العلم في الرجل يشتري السلعة فيفلس أو يموت وعليه ديون هل يكون بائعها أحق بها من غرمائه أم لا
في الرجل إذا أفلس فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به وفي حديث بشر من الغرماء
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل الواجب فيما اختلف فيه أهل العلم في الرجل يشتري السلعة فيفلس أو يموت وعليه ديون هل يكون بائعها أحق بها من غرمائه أم لا
أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي الجزء الثاني عشر ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل الواجب فيما اختلف فيه أهل العلم في الرجل يشتري السلعة فيفلس أو يموت وعليه ديون هل يكون بائعها أحق بها من غرمائه أم لا
أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يقبض من ثمنها شيئا فهي له وإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل الواجب فيما اختلف فيه أهل العلم في الرجل يشتري السلعة فيفلس أو يموت وعليه ديون هل يكون بائعها أحق بها من غرمائه أم لا
وأيما امرؤ هلك وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل الواجب فيما اختلف فيه أهل العلم في الرجل يشتري السلعة فيفلس أو يموت وعليه ديون هل يكون بائعها أحق بها من غرمائه أم لا
جئنا إلى أبي هريرة في صاحب لنا أفلس فقال هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل الواجب فيما اختلف فيه أهل العلم في الرجل يشتري السلعة فيفلس أو يموت وعليه ديون هل يكون بائعها أحق بها من غرمائه أم لا