عدد النتائج : 227
في البحث عن (ما يجري فيه الربا من الأجناس المنصوص عليها (النقدان والبر والشعير والتمر والملح))
كان عند بلال رضي الله عنه تمر مسوس فباع صاعين بصاع
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية > كتاب البيوع > باب الربا
الورق بالورق والذهب بالذهب والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح عينا بعين أو وزنا بوزن
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية > كتاب البيوع > باب الربا
الذهب بالذهب والورق بالورق سواء بسواء الآخذ والمعطي فيه سواء
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب البيوع > جماع أبواب الربا > ذكر التسوية بين الآخذ والمعطي في الربا في المأثم
الورق بالورق والذهب بالذهب والتمر بالتمر والشعير بالشعير
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب البيوع > جماع أبواب الربا > ذكر النهي عن بيع التمر بالتمر متفاضلا
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرزقنا تمرا من تمر الجمع فكنا نستبدل به بما هو أطيب منه ونزيد في السعر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلح صاع بصاعين ولا درهم بدرهمين الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما وزنا
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب البيوع > جماع أبواب الربا > ذكر النهي عن بيع التمر بالتمر متفاضلا
كان عندي تمر فوجدت أطيب منه صاعا بصاعين فاشتريته فأتيت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أين لك هذا يا بلال؟ فقلت اشتريته صاعا بصاعين قال رده ورد علينا تمرنا
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب البيوع > جماع أبواب الربا > ذكر النهي عن بيع التمر بالتمر متفاضلا
كان معاوية يبيع الآنية بأكثر من وزنها فقال عبادة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن والبر بالبر مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربى بيعوا الذهب بالفضة يدا
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب البيوع > جماع أبواب الربا > ذكر النهي عن بيع البر بالبر والشعير بالشعير إلا سواء بسواء
يجوز بيع ذهب بذهب ولا فضة بفضة ولا بر ببر ولا شعير بشعير
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب البيوع > جماع أبواب الربا > ذكر النهي عن بيع البر بالبر والشعير بالشعير إلا سواء بسواء
لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب البيوع > جماع أبواب الربا > ذكر الأخبار الدالة على أن خبر أسامة خبر مجمل غير مفسر
باع الرجل فضة بذهب أحدهما حاضر والآخر [غائب]
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب البيوع > جماع أبواب الربا > ذكر الأخبار الدالة على أن خبر أسامة خبر مجمل غير مفسر
أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال بعه ثم اشتر به شعيرا فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض الصاع فلما جاء معمرا أخبره بذلك فقال له معمر لم فعلت؟ انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل وكان طعامن
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب البيوع > جماع أبواب الطعام بعضه ببعض > ذكر الخبر الذي احتج به من قال أن حكم المأكول المكيل والموزون
لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين
معرفة السنن والآثار > كتاب البيوع > الربا في النقد، والنسيئة في الأصناف التي ورد الخبر بجريان الربا فيها
لا ربا إلا في ذهب أو ورق أو ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب
معرفة السنن والآثار > كتاب البيوع > الربا فيما معنى الأجناس التي ورد الخبر بجريان الربا فيها دون غيره
كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل
معرفة السنن والآثار > كتاب البيوع > الربا فيما معنى الأجناس التي ورد الخبر بجريان الربا فيها دون غيره
كان للنبي صلى الله عليه وسلم عندي تمر فوجدت أطيب منه صاعين بصاع فاشتريته فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أين لك هذا يا بلال؟ قال اشتريت صاعا بصاعين قال رده واردد علينا تمرنا
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة > كتاب البيوع > باب الربا