عدد النتائج : 203
في البحث عن (صور بيع العينة)
باع سلعة من السلع إلى أجل من الآجال وقبضها المشتري فلا بأس أن يبيعها الذي اشتراها بأقل من الثمن
الأم للشافعي > كتاب البيوع > باب في بيع العروض
اشترى الرجل طعاما إلى أجل فقبضه فلا بأس أن يبيعه ممن اشتراه منه ومن غيره
الأم للشافعي > كتاب البيوع > باب في بيع العروض
ابتاع رجل طعاما سمى الثمن إلى أجل والطعام نقد وقبض الطعام فلا بأس أن يبيع الطعام بحداثة القبض
الأم للشافعي > كتاب البيوع > باب في بيع العروض
باع ثمر حائط رجل وقبضه منه وتفرقا ثم أراد أن يشتريه كله أو بعضه
الأم للشافعي > كتاب البيوع > باب بيع الآجال
يشتري الدراهم من الصراف ويبيعها منه إذا قبضها بأقل من الثمن أو أكثر
الأم للشافعي > مختصر المزني > كتاب البيع > باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلا ولا مؤجلا والصرف
يبيع الرجل السلعة إلى أجل ويشتريها من المشتري بأقل بنقد وعرض وإلى أجل
الأم للشافعي > مختصر المزني > كتاب البيع > باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل ثم يشتريه بأقل من الثمن
يبيع الرجل متاعه إلى أجل ثم يشتريه في المجلس بثمن حال ليسلم به من الربا
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير > كتاب العين > العين مع الياء وما يثلثهما
لو باع سلعة بثمن إلى أجل ثم اشترى تلك السلعة بعينها بثمن أقل من الأول نقدا أو لأقرب من الأجل الأول أو بأكثر لأبعد
أضواء البيان > سورة البقرة > قوله تعالى يمحق الله الربا
إني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم نسيئة وإني ابتعته بستمائة درهم نقدا
سنن الدارقطني > كتاب البيوع > باب البيوع
الثمن الثاني إما مساو للأول أو أقل أو أكثر (من صور بيع العينة )
الذخيرة > كتاب البيوع > القسم الأول من الكتاب الثمن وهو أقسام > الأول اتحاد العين والصفة
إذا اتفق الأجلان فلا نظر إلى الثمنين أو الثمنان فلا نظر إلى الأجل
الذخيرة > كتاب البيوع > القسم الأول من الكتاب الثمن وهو أقسام > الأول اتحاد العين والصفة
اختلاف نوع الثمنين كذهب وفضة والبيع بأكثر
الذخيرة > كتاب البيوع > القسم الأول من الكتاب الثمن وهو أقسام > الثاني اختلاف نوع الثمنين كذهب وفضة
يشتري عبدك المأذون مبيعك قبل الأجل بأقل من الثمن نقدا أن تجر بمالك
الذخيرة > كتاب البيوع > القسم الأول من الكتاب الثمن وهو أقسام > الخامس الثمنان عرضان اتحد جنسه > الإقالة ثلاثة أقسام
من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه
كتاب الاستذكار > كتاب البيوع > باب العينة وما يشبهها > حديث عبد الله بن عمر من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه
ربح ما لم يضمن
كتاب الاستذكار > كتاب البيوع > باب العينة وما يشبهها > حديث عبد الله بن عمر من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه
بيع ما ليس عند البائع
كتاب الاستذكار > كتاب البيوع > باب العينة وما يشبهها > حديث عبد الله بن عمر من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه
الرجل يبيع من الرجل الطعام إلى أجل فإذا حل الأجل أخذ بالثمن منه طعاما وقبضه مكانه
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب السلم > باب جماع أبواب الأقضية في البيوع > مسألة
في رجل باع حريرة بنسيئة ثم اشتراها بدون ما باعها بنقد قال تلك دراهم بدراهم بينهما حريرة
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب السلم > باب جماع أبواب الأقضية في البيوع > مسألة