عدد النتائج : 345
في البحث عن (الاختلاف بين المقر والمقر له)
العبد في يد قصار أو في مكتب فقال أنت عبدي وقال العبد بل أنا عبد فلان أسلمني إليك وادعاه فلان
المبسوط > كتاب الإقرار > باب اليمين والإقرار في الرق
أمة في يد رجل فقالت أنا أم ولد لفلان أو مكاتبته أو مدبرته وصدقها فلان وقال ذو اليد بل أنت أمة لي
المبسوط > كتاب الإقرار > باب اليمين والإقرار في الرق
كان في يد رجل غلام فقال أنا ابن فلان وأمي أم ولد له وقال ذو اليد أنت عبدي وأمك أمتي وقال المقر له هو ابني
المبسوط > كتاب الإقرار > باب اليمين والإقرار في الرق
رجلا قدم من بلد ومعه رجال ونساء وصبيان يخدمونه فادعى أنهم رقيقه وادعوا أنهم أحرار
المبسوط > كتاب الإقرار > باب اليمين والإقرار في الرق
قال قد خرجت منها على مائة درهم أو بمائة درهم وقبضتها
المبسوط > كتاب الإقرار > باب إقرار الرجل أنه لا حق له قبل فلان
أقر أنه رهن هذا العبد من فلان بمائة درهم وأنه قد قبضه منه وقال فلان بمائتي درهم
المبسوط > كتاب الإقرار > باب الإقرار بالدين في الحيوان
أقر الطالب أنه قبض مما له على فلان مائة درهم فقال فلان قد قبضت مني مائة وخمسين درهما من قبل كذا فقال الطالب نعم ولكنها قد دخلت في المائة
المبسوط > كتاب الإقرار > باب الإقرار بالقبض
قال كان في يد المطلوب شاة فقال الطالب ابتعتها منك بعشرة دراهم من هذه المائة وقال المطلوب لم أبعها وقد أخذت مني مائة درهم
المبسوط > كتاب الإقرار > باب الإقرار بالقبض
أسلم حربي ثم قال لرجل غصبتك ألف درهم في دار الحرب وأنا حربي فاستهلكتها وقال الرجل غصبتها في دار الإسلام
المبسوط > كتاب المأذون الكبير > باب إقرار العبد المأذون بالدين
أقر في حال إذنه الآخر أنه كان قد أقر وهو محجور عليه أنه غصب من هذا الرجل ألف درهم في حال إذنه الأول
المبسوط > كتاب المأذون الكبير > باب إقرار العبد المأذون بالدين
أذن لعبده في التجارة فأقر أنه كان أقر لهذا الرجل وهو محجور عليه بألف درهم وقال المقر له قد أقررت لي بعد الإذن
المبسوط > كتاب المأذون الكبير > باب إقرار العبد المأذون بالدين
قال المشتري أقررت بالعيب بعد الإذن وقال العبد أقررت به في حالة الحجر
المبسوط > كتاب المأذون الكبير > باب خصومة العبد المحجور عليه فيما يشتري ويبيع
أقر عليه المولى بدين عشرة آلاف وأنكرها عليه العبد فبيع في الدين واقتسم الغرماء ثمنه
المبسوط > كتاب المأذون الكبير > باب إقرار المولى على عبده المأذون
العبد أقر بألف ثم أقر عليه المولى بألف ثم أقر العبد بألف
المبسوط > كتاب المأذون الكبير > باب إقرار المولى على عبده المأذون
دفع العبد إلى مولاه ألف درهم وديعة أو بضاعة أو مضاربة ثم أقر بقبضها منه
المبسوط > كتاب المأذون الكبير > باب إقرار العبد لمولاه
دفع العبد إلى المولى ألف درهم مضاربة بالنصف فربح فيه المولى ألف درهم ثم قال العبد قد أخذت من المولى رأس المال وحصتي من الربح وكذبه الغرماء أو ادعى ذلك المولى وكذبه العبد والغرماء
المبسوط > كتاب المأذون الكبير > باب إقرار العبد لمولاه
أقر في مرضه بابن ابن أو بأخ وصدقه المقر به في ذلك ثم أنكره المريض وقال ليس بيني وبينه قرابة ثم أوصى بماله كله لرجل ثم مات ولا وارث له
المبسوط > كتاب العين والدين > باب الرجل يموت وليس له وارث فيقر لوارث له أو لوصي بمال
أنكر ما ادعى به عليه فقال له المدعي احلف وأنت بريء أو متى حلفت أو أنت بريء مع يمينك أو في يمينك فحلف
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب الإقرار > مسألة باع من بعض ولده دارا أو ملكا وذكر في العقد أنه باعه ذلك بيعا صحيحا
أقام بينة على إقرار غريمه بالاستيفاء وأقام الغريم بينة على إقراره بعد ذلك أي بعد إقامته بينة بعدمه أي الاستيفاء
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب الإقرار
اختلف وارث المقر والمقر له
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب الإقرار > فصل فيما يتعلق بالركن الرابع وهو المقر به
كان للمقر زوجة ساكنة معه في الدار ( اختلاف المقر له والوارث )
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب الإقرار > فصل فيما يتعلق بالركن الرابع وهو المقر به
قال هذه الدار وما فيها لفلان ثم مات وتنازع وارثه والمقر له في بعض الأمتعة وقال الوارث لم يكن هذا في الدار يوم الإقرار وعاكسه المقر له
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب الإقرار > فصل فيما يتعلق بالركن الرابع وهو المقر به > فرع قال له هذه الدار وما فيها
قال له علي ألف ثم جاء بألف وقال أردت هذا وهو وديعة فقال المقر له لي عليك ألف آخر ) غير الوديعة وهو الذي أردته بإقرارك
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب الإقرار > فصل في بيان أنواع من الإقرار في بيان الاستثناء
أقر بأن لزيد عليه كذا من الدراهم ثم ادعى أنه إنما أقر بذلك بناء على ظن صحة العقد الذي جرى بينهما وادعى أنه يشتمل على الربا وأقام بذلك بينة وأراد إسقاط الزيادة
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب الإجارة > فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة